تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
ولو نام في الطريق فتعثّر به إنسان فمات ضمن .
شرح
جميع ما ذكره ، وظاهره هناك التوقّف في عدم الضمان فيما لو فرّ فألقى نفسه ، حيث قال : قيل : لم يضمن ، وأشرنا هناك إلى كلامه هنا ويظهر منه هنا أنّه أراد باتباعه إلجاءه إلى إلقاء نفسه في البئر لا إلى الهرب ، لأنّ العبارة محتملة للوجهين . وقد رجّحنا هناك الضمان في جميع هذه الصور . وقد يفرّق بذلك بين المقامين ، لأنّه في الأوّل قال : لو شهر سيفه في وجه إنسان ففرّ فألقى نفسه ، وهنا قال : لو أتبع إنسانا بسيفه ، لكنّ الشيخ قال في « المبسوط » : إذا شهر سيفه في طلب رجل « 1 » . قوله : ( ولو نام في الطريق فتعثّر به إنسان ضمن ) دليله صحيحا الحلبي « 2 » والكناني « 3 » فإنّ عمومهما يتناوله لأن كان لغويّا ، على أنّه يصدق عليه أنّه متعدّ . وفي « التحرير « 4 » » : أنّه لو تعثّر الماشي بقاعد في الطريق فالضمان على القاعد . ونحوه ما يأتي في الكتاب . وقال في « التحرير » : لو تعثّر بقائم فالماشي هدر وضمان القائم على الماشي ، لأنّ الوقوف من مرافق المشي دون القعود ونحوه ما في الكتاب . واحتمل فيه مساواة الوقوف للقعود . وهذا قوّاه ولده في « الإيضاح « 5 » » والشهيد في « حواشيه » ولعلّ الأصحّ التفصيل بالوقوف لضرورة وبدونها . والغرض التقريب فيما نحن فيه بذكر نظائره . وهل يضمن هذا النائم في ماله أو مال عاقلته ؟ قال في « كشف اللثام » :
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 159 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 181 ب 9 من أبواب موجبات الضمان ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 179 ب 8 من أبواب موجبات الضمان ح 2 . ( 4 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 530 . ( 5 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 669 .