تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
ولو أتبع إنسانا بسيفه فولّى هاربا فألقى نفسه في بئر أو رمى نفسه من سطح ، فإن ألجأه إلى ذلك ضمن وإلّا فلا . وكذا يضمن لو كان أعمى أو كان ليلا مظلما أو كانت البئر مغطّاة . ولو عدا على سقف فانخسف به ضمن . ولو تعرّض له سبع فافترسه لم يضمن إلّا أن يلجئه إلى مضيق فيه سبع .
شرح
المهلكات عن نفسه وعروضها له أكثريّ ، فلا يبعد أن تخصّص القاعدة القائلة بعدم ضمان الحرّ بذلك كما خصّصت بالظئر والمخرج لغيره من منزله ليلا ، لكن ظاهر الشهيد أنّه غير مترتّب على التسبيب فلا وجه للتوجيه بالتسبيب ، أو نقول : إنّ القاعدة إنّما تثبت بالإجماع ، ومحلّ الوفاق إنّما هو عدم ضمان الكبير والصغير المغصوب الّذي كان تلفه بالموت الطبيعي لا غير ، فتأمّل . أمّا لو كان المنقول إلى المضيعة عبدا صغيرا أو حيوانا مملوكا للغير فإنّه يضمنه كما نصّ عليه في « التذكرة » من دون نقل خلاف ، ولا بدّ من ملاحظة هذه المسائل في باب الغصب ، فإنّا قد أسبغنا الكلام في تحريره « 1 » .

[ لو أتبع إنسانا بسيفه فولّى هاربا ]

قوله : ( ولو أتبع إنسانا بسيفه فولّى هاربا فألقى نفسه في بئر أورمى نفسه من سطح ، فإن ألجأه إلى ذلك ضمن وإلّا فلا . وكذا يضمن لو كان أعمى أو كان ليلا مظلما أو كانت البئر مغطّاة . ولو عدا على سقف فانخسف به ضمن . ولو تعرّض له سبع فافترسه لم يضمن إلّا أن يلجئه إلى مضيق فيه سبع ) هذا قد تقدّم الكلام بما لا مزيد عليه في أوائل الفصل الثاني . وكلامه هنا خلاصة كلام « المبسوط » وقد وافقه هنا في
هامش
( 1 ) راجع ج 18 ص 76 - 79 وص 90 - 91 .