ولو وضع صبيّا في مسبعة فافترسه سبع ضمن .
شرح
قوله : ( ولو وضع صبيّا في مسبعة فافترسه سبع ضمن ) كما في « المبسوط « 1 » والشرائع « 2 » والإرشاد « 3 » والتحرير « 4 » » في المقام و « الكتاب والتذكرة « 5 » » في باب الغصب و « الدروس « 6 » وحواشي الكتاب وجامع المقاصد « 7 » والمسالك « 8 » ومجمع البرهان « 9 » » . ولا أجد فيه مخالفا للتسبيب مع ضعف المباشر ، فإنّ إلقاء الصبيّ الّذي يضعف عن التحرّز عن السبع سبب تامّ في هلاكه ، والسبع لا يحال عليه في الضمان ، فالمباشرة ضعيفة فلا معارض للسبب .
واحترز بالصبيّ عن الكبير الّذي يمكنه التحرّز عادة ، فإنّه لا يضمنه بإلقائه لو اتّفق إتلاف السبع له ، لأنّ ذلك لا يعدّ سببا في حقّه .
والظاهر أنّه لا فرق بين غير المميّز والمميّز الضعيف عن التحرّز عن الأسد .
ويلحق به من به خبل أو جنون أو بلغ بالكبر مرتبة الصغير على احتمال قويّ . وفي « جامع المقاصد » : الأصحّ إلحاق المجنون به ، وهو في محلّه . ويلحق به أيضا الكبير المكتوف المقيّد الّذي لا يقدر على التحرّز .
وقد نصّ في غصب « الشرائع « 10 » والتحرير « 11 » والتذكرة « 12 » والإرشاد « 13 »
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 18 .
( 2 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 237 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 444 .
( 4 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 552 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 376 س 7 .
( 6 ) الدروس الشرعيّة : ج 3 ص 106 .
( 7 ) جامع المقاصد : ج 6 ص 221 .
( 8 ) مسالك الأفهام : ج 12 ص 168 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 10 ص 497 .
( 10 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 237 .
( 11 ) تحرير الأحكام ج 4 ص 525 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 376 س 8 .
( 13 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 444 .