أو بالت دابّته فيه سواء كان راكبها أو قائدها أو سائقها .
شرح
« المبسوط « 1 » والوسيلة « 2 » والمسالك « 3 » » وخصّ الضمان في « الشرائع « 4 » والتحرير « 5 » والإرشاد « 6 » » بمن لم يشاهد الرشّ كما عرفت مثله في القمامة .
قوله : ( أو بالت دابّته فيه سواء كان راكبها أو قائدها أو سائقها ) أي يضمن كما نصّ على ذلك كلّه في « المبسوط » وهو قضيّة إطلاق « الوسيلة » .
والظاهر أنّ القيد السابق مأخوذ في كلام المصنّف . قال في « المبسوط » : لأنّ يده عليها كما لو بال هو في هذا المكان . واقتصر في « الشرائع والإرشاد » على نسبته إلى الشيخ ولم يقيّداه بجهل المتلف به كما قيّدا به في القمامة ورشّ الطريق وبلّ الطين . وكأنّهما سلّما له أو متردّدان فيه ، وكلاهما على مذاقهما في غير محلّه ، لأنّ بولها في الطريق ليس باختياره فهو أولى بعدم الضمان من الرشّ الموجب للزلق والقمامة . واحتمال أنّ سكوتهما عنه لأنّه عندهما غير موجب للضمان ولو مع جهل المتلف به حتّى لو كانت واقفة في غير ضرورة بعيد أيضا جدّا إلّا أن يقيّد بغير الواقفة كما ستسمع ، وقد قال المصنّف فيما يأتي قريبا : أنّها لو بالت أو راثت في الطريق فلا ضمان إلّا مع الوقوف على إشكال . وجعل ولده والشهيد الإشكال في الوقوف فقط ورجّحا الضمان معه أي الوقوف ، كما هو خيرة « التحرير » ، فهو من المصنّف رجوع محض . وإن عاد الإشكال إلى أصل المسألة فهو توقّف بعد جزم .
وقال المحقّق الثاني فيما حشّاه على هامش الكتاب : لا يضمن إلّا مع
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 189 .
( 2 ) الوسيلة : ص 426 .
( 3 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 373 .
( 4 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 256 .
( 5 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 540 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 227 .