تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
وكذا لو حفر بئرا لا يضرّ بالمارّة لمصلحة ضمن ما يتلف بسقوطه فيها . ولو وضع على طرف سطحه صخرة أو جرّة من الماء أو على حائط فوقع على إنسان فمات فلا ضمان إلّا أن يضعه مائلا إلى الطريق .
شرح
وإن لم يكن له حريم كان كما فصّل المصنّف . قوله : ( لو حفر بئرا لا تضرّ بالمارّة لمصلحته ضمن ما يتلف بسقوطه فيها ) لأنّه سبب في الإتلاف ، ولخبر السكوني « 1 » . وقد تقدّم الكلام فيما إذا كان لمصلحتهم . قوله : ( ولو وضع على طرف سطحه صخرة ، أو جرّة من الماء ، أو على حائطه فوقع على إنسان فمات فلا ضمان إلّا أن يضعه مائلا إلى الطريق ) لأنّه يكون قد فرّط في الوضع كما في « التحرير « 2 » » وقد أطلق في « المبسوط « 3 » والشرائع « 4 » والإرشاد « 5 » » عدم الضمان من دون استثناء ، إلّا أنّ تعليله في « المبسوط » يشعر به ، قال : لأنّه إنّما وضعها - أي الجرّة - في ملكه ، فهو كما لو كان الحائط مستويا فوقع دفعة واحدة ، فإنّه لا ضمان عليه . والإنسان في العبارة من باب المثال وعبارة « المبسوط والشرائع » أجود من عبارة الكتاب حيث قالا : فأتلف بسقوطه نفسا أو مالا . ومثل ذلك لو وضع ذلك أو مثله في شجرته الّتي في ملكه أو مباح .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 182 من أبواب الضمان ب 11 . ( 2 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 544 - 545 . ( 3 ) المبسوط : ج 7 ص 189 . ( 4 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 256 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 227 .