تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
ولو تعمّد المارّ وضع الرجل عليه وأمكنه العدول فلا ضمان . وكذا لورشّ الطريق أو بلّ الطين فيه ،
شرح
للتسبيب وعموم صحيحي الحلبي والكناني وأنّ الطريق لم يوضع لذلك ، فيكون وضعها مشروطا بالسلامة . وخصّ الضمان في « الشرائع « 1 » والتحرير « 2 » والإرشاد « 3 » » بمن لم ير القمامة . واحتمل في « غاية المراد « 4 » » أن يكون ذلك مراد الشيخ . ووجهه أنّ من رأى ذلك يكون مباشرا وسببا في إتلاف نفسه بخلاف غير الرائي فإنّ السبب هو فاعل هذه الأشياء . قوله : ( ولو تعمّد المارّ وضع الرجل عليه وأمكنه العدول فلا ضمان ) لقوّة المباشرة . وفرق بينه وبين ما في « الشرائع » ولعلّه أراده في « الشرائع » أو أراد هنا ما في « الشرائع » . ولعلّ الأولى أن يقال : إنّه لو وضع فيه قشور البطّيخ ونحوه أو قمامات المنزل أو بالت دابّته أو راثت واقفة لغير ضرورة أو بلّ الطين أو رشّ الطريق وخفي ذلك على الماشي أو كان أعمى أو اضطرّ إلى دوس ذلك ، فإنّ الضمان على الواضع وصاحب الدابّة ، وإن لم يخف وتعمّد الماشي وضع رجله عليه فلا ضمان . أمّا لو تلف بذلك حيوان فإنّه مضمون مطلقا كما في « التحرير « 5 » » . ولعلّ المجنون والصبيّ غير المميّز كالحيوان ، وذلك إنّما هو إذا كان في السبع أو الخمس لا فيما زاد على ما مرّ « 6 » . ويأتي تمام الكلام . قوله : ( وكذا لورشّ الطريق أو بلّ الطين فيه ) أي يضمن كما في
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 256 . ( 2 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 540 . ( 3 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 227 . ( 4 ) غاية المراد : ج 4 ص 470 . ( 5 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 540 . ( 6 ) مرّ في ص 68 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 104 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي