شرح
[ هل القاضي يحكم بعلمه ؟ ]
وخالف في « النهاية » في كتاب الحدود و « الكشف والوسيلة » فذهبوا إلى أنّ غير الإمام إنّما يحكم بعلمه في حقوق اللّه « 1 » فقط . وهو المنقول عن « الأحمدي « 2 » » ومن العجيب ! أنّ ولد المصنّف « 3 » وأبا العبّاس « 4 » والصيمري « 5 » والخراساني « 6 » نسبوا هذا القول لابن إدريس ، وعبارته في « السرائر » تنادي بالمذهب الأوّل ، قال ما نصّه : عندنا للحاكم أن يقضي بعلمه في جميع الأشياء ، ثمّ أخذ يستدلّ بما سننقله عنه « 7 » . وذهب ابن الجنيد على ما نقل كما عرفت أنّه لا يجوز له أن يحكم بعلمه مطلقا . ونقله في « المبسوط « 8 » » عن قوم . لنا على الأوّل إجماع « الانتصار « 9 » والخلاف « 10 » والغنية « 11 » والسرائر « 12 » » وقد ذكروا له أدلّة جمعها السيّد جميعا وزاد عليهم في ذلك ونحن ننقل كلامه . قال : فإن قيل : كيف تستجيزون الإجماع من الإماميّة في هذه المسألة وأبو علي ابن الجنيد يصرّح بالخلاف ويذهب إلى أنّه لا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في شيء من الحقوق ولا الحدود ؟ قلنا : لا خلاف بين الإماميّة في هذه المسألة وقد تقدّم إجماعهم وابن الجنيد تأخّر عنه ، وإنّما عوّل ابن الجنيد على ضرب من الرأي والاجتهاد وخطاؤه ظاهر ، وكيف يخفى إطباق الإماميّة على وجوب الحكم بالعلم وهم ينكرون توقّف أبي بكر عن الحكم لفاطمة عليها السّلام بفدك لمّاهامش
( 1 ) كذا في المطبوعة والمخطوطات ، لكن الموجود في الكتب الثلاثة : أنّ غير الإمام يحكم بعلمه في حقوق الناس ، راجع النهاية : ص 692 ، وكشف الرموز : ج 2 ص 496 ، والوسيلة : ص 218 .
( 2 ) نقله عنه الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : ج 13 ص 384 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 313 .
( 4 ) المهذّب البارع : ج 4 ص 462 .
( 5 ) غاية المرام : ج 4 ص 222 .
( 6 ) كفاية الأحكام : ج 2 ص 672 .
( 7 و 12 ) السرائر : ج 2 ص 179 .
( 8 ) المبسوط : ج 8 ص 166 .
( 9 ) الانتصار : ص 486 .
( 10 ) الخلاف : ج 6 ص 244 المسألة 41 .
( 11 ) غنية النزوع : ص 436 .