وغيره يقضي به في حقوق الناس ، وكذا في حقّه - تعالى - على الأصحّ .
شرح
يكون تحريم المناكحة والموارثة وأكل الذبائح إنّما يختصّ بمن أظهر كفره وردّته دون من أبطنها وأن تكون المصلحة الّتي يتعلّق بها التّحريم والتحليل اقتضت ما ذكرناه ، فلا يجب على النّبي صلّى اللّه عليه وآله أن يبيّن أحوال من أبطن الردّة والكفر لأجل هذه الأحكام الّتي ذكرها لأنّها لا تتعلّق بالمبطن إنّما تتعلّق بالمظهر ، وليس كذلك الزّنا وشرب الخمر والسرقة ، لأنّ الحدّ في هذه الأمور يتعلّق بالمبطن والمظهر على سواء .
قوله : ( وغيره . . . إلى قوله : على الأصحّ ) يريد أنّ غير الإمام يقضي بعلمه كالإمام كما في « الخلاف « 1 » والمبسوط « 2 » والانتصار « 3 » والكافي « 4 » والغنية « 5 » والسرائر « 6 » والشرائع « 7 » والتحرير « 8 » والإيضاح « 9 » والدروس « 10 » واللمعة « 11 » والمسالك « 12 » والروضة « 13 » والمقتصر « 14 » وغاية المرام « 15 » وتعليق الشرائع « 16 » والكفاية « 17 » » وقد نقله ولد المصنّف « 18 » عن جدّه .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 6 ص 242 المسألة 41 .
( 2 ) المبسوط : ج 8 ص 166 .
( 3 ) الانتصار : ص 486 .
( 4 ) الكافي في الفقه : ص 445 .
( 5 ) غنية النزوع : ص 436 .
( 6 ) السرائر : ج 2 ص 179 .
( 7 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 75 .
( 8 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 130 .
( 9 و 18 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 312 .
( 10 ) الدروس الشرعية : ج 2 ص 77 .
( 11 ) اللمعة الدمشقية : ص 95 .
( 12 ) مسالك الأفهام : ج 13 ص 383 .
( 13 ) الروضة البهية : ج 3 ص 83 .
( 14 ) المقتصر : ص 375 .
( 15 ) غاية المرام : ج 4 ص 222 .
( 16 ) حياة المحقّق الكركي وآثاره ( حاشية شرائع الإسلام ج 11 ) : ص 454 .
( 17 ) كفاية الأحكام : ج 2 ص 672 .