تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
فإن ادّعى أحد الخصمين سمع منه وإلّا استحبّ له أن يقول لهما : تكلّما أو ليتكلّم المدّعي منكما ، ولو أحسّ منهما باحتشامه أمر من يقول ذلك . ويكره أن يخصّص أحدهما بالخطاب فإذا ادّعى طالب الثاني بالجواب فإن أقرّ ثبت الحقّ وإن لم يقل قضيت ، وإن أنكر قال للمدّعي : هل لك بيّنة ؟ فإن قال : لا ، ثمّ جاء ببيّنة فالأقرب سماعها فلعلّه تذكّر .
شرح
قوله : ( ويكره أن يخصّص أحدهما بالخطاب ) ومثل ذلك عبّر في « الدروس « 1 » والشرائع « 2 » » وقال في « التحرير « 3 » » : ولا يواجه بالخطاب أحدهما ، ومثله في « المبسوط « 4 » » وهو ظاهر في الحرمة ، وهو الموافق لإيجاب التسوية . وظاهر « الشرائع « 5 » والتخليص « 6 » » يعطي أنّه لا ينافي التسوية حيث قال : لانكسار الآخر ، فليس في ذلك عندهما رجوع من الحكم ولا استثناء من السابق كما فهمه في « المسالك « 7 » » . قوله : ( فإذا ادّعى . . . إلى قوله : قضيت ) يريد أنّه لو ادّعى أحدهما ابتداء أو بعد الأمر طالب الحاكم الخصم بالجواب ، أمّا مع سؤال المدّعي لأنّه حقّ له أو بدونها لشهادة الحال بذلك على ما سيأتي من الخلاف ، فإن أقرّ ثبت من دون أن يقول الحاكم : قضيت . ونبّه بذلك على خلاف جماعة من العامّة « 8 » . قوله : ( فالأقرب سماعها ) الوجه فيه أنّه لعلّه تيسّر له إحضارها أو أخبره مخبر بأنّ لك هناك بيّنة أو كانت بيّنته غير صالحة في ذلك الحال للشهادة
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : ج 2 ص 74 . ( 2 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 81 . ( 3 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 129 . ( 4 ) المبسوط : ج 8 ص 150 . ( 5 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 81 . ( 6 ) لا يوجد لدينا . ( 7 ) مسالك الأفهام : ج 13 ص 430 . ( 8 ) كما في روضة الطالبين : ج 9 ص 321 ، والمغني لابن قدامة : ج 11 ص 451 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 80 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي