تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 663

مساهمون:

ص٦٦٣
فإن اتّفقتا فالقرعة مع اليمين ، فإن امتنعا تحرّر نصفه وكان الباقي لمدّعيه ، ويرجع بنصف الثمن . هذا مبنيّ على أنّ العبد في يد البائع ، أمّا لو كان في يد المشتري ولا بيّنة فالقول قوله مع يمينه ، وأمّا مع البيّنة فسيأتي حكمه . وهل إذا كان في يد البائع وصدّق المشتري يصير صاحب يد فيبنى على الخلاف من تقديم الداخل أو الخارج ؟ احتمالان أقواهما العدم لزوال يد البائع عنه شرعا . نعم إذا تصادق البايع والمشتري على نيابته عنه صارت يده يد المشتري ، فيبنى الحكم فيه على الخلاف كما يأتي بيان الحكم فيما إذا كان في يد المشتري . قوله : ( فإن اتّفقتا ) أي في التاريخ أو الإطلاق أو أطلقت إحداهما وأرّخت الأخرى فإنّه في هذه يحصل التعارض كما مرّ فيحتاج إلى القرعة مع اليمين على المختار ، فإن نكل الخارج بالقرعة حلف الآخر . قوله : ( فإن امتنعا تحرّر نصفه ) أي وجبت القسمة فينقسم العبد بين نفسه وبين المشتري وقد عبّر المصنّف عن القسمة بأنّه يتحرّر نصفه والنصف الآخر يكون لمدّعيه بالشراء . وهذا هو المشهور بين الأصحاب كما في « المسالك » وبه قطع المصنّف والشهيدان وغيرهم ، وظاهر « الشرائع » التردّد فيه حيث قال : قيل يكون نصفه حرّا . قوله : ( ويرجع بنصف الثمن ) أي يرجع المشتري الّذي أخذ النصف بنصف الثمن على البائع إن لم يعترف المشتري بقبض العبد ولم تشهد بيّنة بذلك كما مرّت الإشارة إلى مثله فيما سلف .