تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 660

مساهمون:

ص٦٦٠
ولهما الفسخ والرجوع بالثمنين . ولو فسخ أحدهما لم يكن للآخر أخذ الجميع ، لعدم رجوع النصف إلى بائعه . ولو كانت العين في يدهما قسمت . ولو كانت في يد أحدهما قضي له أو للخارج على الخلاف . وكذا لو كانت في يد البائع . قبض العين كما مرّت الإشارة إليه . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ولهما الفسخ . . . إلخ ) هذا ممّا لا ريب فيه لتبعّض الصفقة . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( لعدم رجوع النصف إلى بائعه ) يريد أنّه لو اختاره أحدهما فسخ العين وأجاز الآخر لم يكن للمجيز أخذ النصف الآخر سواء تقدّم الفسخ أو تقدّمت الإجازة ، لأنّ المدّعى أنّه الشراء من شخصين فلا يرجع النصف المفسوخ فيه إلى بائعه بل إلى بائع آخر . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ولو كانت العين في أيديهما قسمت ) هذا وما بعده قد توسّط بين ما سلف وبين قوله « وكذا لو كانت في يد البائع » على أحد الوجوه فيه ، ومراده : أنّه لو كانت العين في يدهما مع فقدان البيّنة والتحالف إن وقع الإحلاف ، أو مع وجودها و « 1 » تعارضها ويرجع كلّ بنصف الثمن ولهما الفسخ بالشرط المذكور . قوله : ( وكذا لو كانت في يد البائع ) هذا يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون معطوفا على صدر المسألة ، لأنّ البائع جار مجرى الأجنبي لمصادمة البيّنة يده ، فيكون الحكم فيما لو أقاما بيّنة والعين بيد البائع كما لو أقاما بيّنة وهي بيد
هامش
( 1 ) كذا في النسخ ، والظاهر أنّ « و » زائدة .