ثمّ يجتمع دعوى الثلاثة على ما في يد الثالث ، فالمستوعب يدّعيه ، والثاني يدّعي خمسة أتساعه ، والرابع يدعي تسعا ، فيخلص الثلث للمستوعب ويقارع الآخرين على ما ادّعياه فيحلف الخارج أو الآخر أو يقسم ، ثمّ يجمع الثلاثة على ما في يد الرابع ، فالمستوعب يدّعيه ، والثاني يدعي خمسة أتساعه ، والثالث يدّعي ثلثه ، يبقى تسعه اثنان للمستوعب ويقارع الباقين على ما تقدّم . فإن امتنعوا من الأيمان فالقسمة ،
شرح
قوله : ( والثاني يدّعي خمسة أتساعه ) لأنّه يدّعي الثلثين ثمانية وأربعين وبيده ثمانية عشر ، فيدّعي على كلّ من الثلاثة ثلثين على كلّ واحد عشرة ، والعشرة خمسة أتساع ثمانية عشر .
قوله : ( والرابع يدّعي تسعا ) قد عرفت « أنّه يدّعي على كلّ اثنين والاثنان تسع الثمانية عشر .
قوله : ( أو يقسم ) أي المتنازع فيه ، فيقتسم المستوعب مع الثاني عشرة منها ومع الرابع اثنين .
قوله : ( يبقى تسعة ) وهما اثنان يخلصان للمستوعب .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ويقارع الباقين على ما تقدّم ) يحتمل أن يكون المراد على الطريق المتقدّم بأن يقارع الثاني ثمّ الثالث ويحلف الخارج أو الآخر . ويحتمل أن يكون المراد بما تقدّم الخمسة الأتساع والثلث ، فكأنّه قال : ويقارع الباقين على الخمسة الأتساع والثلث .