للمستوعب عشرون ، وللثاني ثمانية وللثالث خمسة وللرابع ثلاثة .
ولو كانت في أيديهم ففي يد كلّ واحد الربع ، فإذا أقام كلّ بيّنة بدعواه فإن قضي للداخل فلكلّ الربع ، لأنّ له بيّنة ويدا ، وعلى القضاء للخارج تسقط بيّنة كلّ واحد بالنظر إلى ما في يده وتسمع فيما في يد غيره ، فيجمع بين كلّ ثلاثة على ما في يد الرابع وينتزع لهم ويقضى فيه بالقرعة واليمين ، ومع الامتناع بالقسمة ، فيجمع بين المستوعب والثالث والرابع على ما في يد الثاني وهو ربع اثنين وسبعين ،
شرح
قوله : ( للمستوعب عشرون ) وذلك لأنّه يأخذ اثني عشر بلا نزاع ، وثلاثة : نصف السدس الّذي نازعه فيه الثاني ، واثنين ثلث السدس الّذي وقع النزاع فيه بينهما وبين الثالث ، وثلاثة ربع الثلث الباقي .
قوله : ( وللثاني ثمانية ) لأنّه حصل له بالقسمة الأولى ثلاثة وبالثانية اثنان وبالثالث ثلاثة .
قوله : ( وللثالث خمسة ) لأنّه ما حصل له شيء إلّا من القسمتين الأخيرتين فحصل له من أوليهما اثنان ومن ثانيهما ثلاثة .
قوله : ( وللرابع ثلاثة ) لأنّه لم يحصل له شيء إلّا من القسمة الرابعة وهو ثلاثة .
قوله : ( وينتزع لهم ) طريق الانتزاع أن يقضى فيه بالقرعة واليمين .
قوله : ( ربع اثنين وسبعين ) لأنّ أصل الفريضة أربعة ، إذ بيد كل واحد ربع وباعتبار أنّ الرابع يريد ثلث المجموع فيريد من كلّ واحد من أصحابه الثلاثة