ولو نكل الجميع عن الأيمان قسم ما يقع فيه التنازع بين المتنازعين في كلّ مرتبة بالسويّة ، ويكون الإقراع هنا في ثلاثة مواضع . أو نقول : يأخذ المستوعب الثلث ثمّ يتقارع الجميع في الباقي ، فإن خرج المستوعب أو الثاني أخذه وإن خرج الثالث أخذ النصف واقرع بين الثلاثة في الباقي ، وإن خرج الرابع أخذ الثلث واقرع بين الثلاثة في الثلث الباقي . وتصحّ المسألة من ستّة وثلاثين ،
شرح
قوله : ( ويكون الإقراع هنا في ثلاثة مواضع ) في السدس الأوّل والسدس الثاني والثلث ، وعلى ما احتملناه نحن يزيد الإقراع كثيرا .
قوله : ( أو نقول : يأخذ المستوعب ) يريد أنّا قد لا نحتاج إلى الإقراع ثلاثا بل نقرع مرّتين .
قوله : ( واقرع بين الثلاثة في الباقي ) هذا الباقي هو السدس .
قوله رحمه اللّه تعالى : ( وتصحّ من ستّة وثلاثين ) أصلها ستّة للاحتياج إلى النصف والثلث فنضرب الاثنين في الثلاثة ، ثمّ تنكسر بسبب التعارض بين مدّعي الكلّ والثلاثين في السدس وقسمته نصفين « 1 » في مخرج النصف فحصل اثنا عشر ، ثمّ تنكسر في مخرج الثلث لوقوع التعارض بينهما وبين الثالث في السدس وقسمته بينهم أثلاثا فتضرب ثلاثة في اثنى عشر . أو نقول : إنّا نطلب عددا لسدسه نصف وثلث ليمكن قسمته على اثنين وعلى ثلاثة فنضرب ستّة في اثنين ثمّ اثنا عشر في ثلاثة .
هامش
( 1 ) كذا ، والظاهر سقط « فنضرب » من البين .