فطريق معرفة قدر المال وقدر المنهوب وقدر نصيب كلّ واحد بحسب ما يستحقّه ، أن نفرض منتهب الزوج شيئا ومنتهب الامّ دينارا ومنتهب الأب درهما هي التركة كلّها ، والمردود نصف شيء وثلث دينار وسدس درهم ، فالراجع إلى الزوج سدس شيء وتسع دينار وثلث سدس درهم ،
قوله : ( أن نفرض منتهب الزوج شيئا ) مجهولا يكون أزيد من الدينار والدرهم ، إذ لابدّ من كون منهوب الزوج أكثر من منهوب الامّ ومنهوبها أكثر من منهوب الأب ، لأنّ للزوج النصف وللامّ الثلث وللأب الباقي .
قوله : ( هي التركة ) يريد أنّا إذا فرضنا أنّ منهوب الزوج شيئا والامّ دينارا والأب درهما كان المجموع تمام التركة ، لأنّ المفروض أنّهم نهبوا ذلك ولم يبق منها شيء .
قوله : ( والمردود نصف شيء وثلث دينار وسدس درهم ) ونفرض أنّ المردود نصف شيء . . . إلخ ، لأنّ الحاكم أمر كلّا منهم أن يردّ نصف ما معه .
قوله : ( فالراجع إلى الزوج سدس شيء وتسع دينار وثلث سدس درهم ) يريد أنّا إذا قلنا : إنّ الحاكم قسم عليهم المردود أثلاثا كان الراجع إلى الزوج سدس شيء لأنّه قد ردّ نصف شيء وثلث النصف سدس ، وكان الراجع إليه تسع دينار ، لأنّ الامّ قد ردّت ثلث دينار وثلث الثلث تسع ، لأنّ الثلاثة ثلث التسعة وثلث الثلاثة حينئذ تسع بالنسبة إلى التسعة ، وكان الراجع إليه ثلث سدس ، لأنّ الأب قد ردّ سدسا فيأخذ الزوج ثلثه وذلك واحد من ثمانية عشر .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 647
مساهمون: محمد باقر الخالصي
ص٦٤٧