ثمّ يقع التعارض بين بيّنة المستوعب والثاني والثالث في السدس فيقرع بينهم فيه ، ثمّ يقع التعارض بين الأربعة في الثلث فيقرع .
ولا يقضى للخارج إلّا مع اليمين ، فإن نكل حلف الآخر ، فإن امتنع قسما . ولا استبعاد في حصول الكلّ للمستوعب ، فإنّ حكمه تعالى غير مخطئ ،
شرح
قوله : ( ثمّ يقع التعارض بين المستوعب والثاني والثالث في السدس ) هذا السدس غير ذلك السدس ، لأنّ هذا ما بين النصف والثلث ولا يدّعيه الرابع ، فإنّه إنّما يدّعي الثلث وهو باق فيقرع بين الثلاثة في السدس فيأخذه صاحب القرعة ، وإن لا يحلف حلف الآخران وأخذاه .
ويحتمل القرعة بينهما أيضا ، فيحلف صاحبها وإلّا الآخر ، ومع نكول الكل يقسم بين الثلاثة أثلاثا .
قوله : ( في الثلث فيقرع ) أي بين الأربعة فيحلف صاحب القرعة ، فإن نكل احتملت القرعة بين الباقين ، فإن نكلوا قسم بينهم أرباعا .
قوله : ( ولا يقضى للخارج إلّا مع اليمين ) أي لا يقضى للخارج بالقرعة إلّا مع اليمين ، كما قدّمنا .
قوله : ( ولا استبعاد في حصول الكلّ للمستوعب . . . إلى قوله :
وحكمه تعالى غير مخطئ ) يريد أنّه إذا خرجت القرعة للمستوعب فلا بعد في حصول الكلّ له في ميراث كلّها فإنّ القرعة كاشفة عن حكمه وحكمه تعالى غير مخطئ . ولعلّ الاستبعاد ممّا قد يتمسّك به من يرى القسمة بتعارض البيّنات من غير قرعة .