والربع والخمس ، فاضرب ثلاثة في أربعة وخمسة في المرتفع تبلغ ستّين ، ثمّ ثلاثة في ستّين لأنّ في يد كلّ واحد الثلث تبلغ مائة وثمانين في يد كلّ واحد ستّون ، فثلث ما في يد الثالث للثاني وهو عشرون ، وثلثاه أربعون للمستوعب ، وخمس ما في يد الثاني وهو اثنا عشر للثالث ، وأربعة أخماسه للمستوعب ثمانية وأربعون ، ونصف ما في يد المستوعب وهو ثلاثون للثاني ، وربعه خمسة عشر للثالث وبقي ممّا في يده خمسة عشر له ، فيكمل للمستوعب مائة وثلاثة ، وللثاني خمسون ، وللثالث سبعة وعشرون .
الخامسة : لو كانت الدار في يد أربعة فادّعى أحدهم الكلّ والثاني الثلثين والثالث النصف والرابع الثلث ، فإن لم يكن بيّنة فلكلّ الربع الّذي في يده بعد التحالف . ولو كانت يدهم خارجة فإن أقام أحدهم بيّنة حكم له ، وإن أقام كلّ بيّنة خلص للمستوعب الثلث بغير مزاحم ويبقى التعارض بين بيّنة المستوعب والثاني في السدس فيقرع بينهما بعد تساوي البيّنتين عدالة وعددا ،
شرح
الثلث ) لم يذكر النصف مع أنّه قد انكسر عليه أيضا ، لدخوله في الربع .
قوله : ( فإن أقام أحدهم بيّنة حكم له ) قد سلف لنا أنّه إذا بقي شيء فلذي اليد أو لمن يصدّقه أو لمن حلف بالتفصيل السالف .
قوله : ( في السدس فيقرع ) هذا السدس إنّما يتنازع فيه المستوعب والثاني لا ينازعهما فيه غيرهما ، وهو ما بين النصف والثلثين فيحلف صاحب القرعة ويأخذه ، وإن نكل حلف الآخر وأخذه ، وإن نكلا قسما بينهما .