تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 635

مساهمون:

ص٦٣٥
فسهمان للمستوعب والثاني لكلّ منهما سهم ، وبقيت ستّة استوت منازعتهم فيها فلكلّ واحد سهمان ، فللمستوعب سبعة هي نصف ونصف سدس وللثاني ثلاثة وهي ربع ، وللثالث سهمان وهما سدس . وعلى العول يضرب المستوعب بالكلّ وهو ستّة والثاني بالثلثين وهو أربعة والثالث بالنصف وهو ثلاثة ، فالجمع ثلاثة عشر ، للمستوعب ستّة من ثلاثة عشر وللثاني أربعة وللثالث ثلاثة . أمّا لو كانت يدهم عليها ففي يد كلّ واحد الثلث ، فيصحّ من أربعة وعشرين ،
شرح
أكثر من ستّة ، فتسلم أربعة للمستوعب بلا منازع . قوله : ( فسهمان للمستوعب والثاني ) أي لهما سهمان من الثمانية الباقية بعد أخذ الأربعة الّتي لا نزاع فيها . قوله : ( وللثالث سهمان وهي سدس ) كذا نقل عن خط المصنّف « 1 » - رحمه اللّه تعالى - فيكون المراد أنّ هذه الحصّة أو القطعة سدس . قوله : ( وعلى العول ) العول هنا أن تزيد على أصل الفريضة الّتي هي ستّة ثلثيها ونصفها ، فالجميع ثلاثة عشر . قوله : ( والثاني بالثلثين وهو أربعة ) كذا نقل عن خطّه - رحمه اللّه تعالى - أي وهذا النصيب أو القسم أو الكسر أربعة . قوله : ( فتصحّ من أربعة وعشرين ) هذا مبنيّ على إقامة كلّ البيّنة
هامش
( 1 ) كما في كشف اللثام : ج 10 ص 210 .