تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 634

مساهمون:

ص٦٣٤
الرابعة : لو ادّعى أحدهم الجميع ، والثاني الثلثين ، والثالث النصف ، احتيج إلى حساب له ثلثان ونصف وذلك ستّة . فالثاني يدّعي أربعة والثالث ثلاثة ، فلا منازعة لهما في سهمين فهما للمستوعب ، بقي أربعة لا يدّعي الثالث إلّا ثلاثة ، فبقي سهم يتنازعه المستوعب الثاني فيكون بينهما فينكسر ، فيضرب اثنين في ستّة فتصير اثني عشر . فالثاني لا يدّعي أكثر من ثمانية ، فيسلم أربعة للمستوعب ، والثالث لا يدّعي أكثر من ستّة ،
شرح
لأنّ فريضتهم من ستّة ، لأنّها كما علمت أقلّ عدد له نصف وسدس فنعول « 1 » عليها نصفها وثلثها ، فيصير المجموع أحد عشر ، يأخذ المستوعب كلّ أصل الفريضة وهو ستّة وذاك نصفها والآخر ثلثها . وبقي هناك قسم آخر من المسألة ، وهو أنّه إن كان لبعضهم بيّنة سقطت دعوى من لا بيّنة له إن لم يبق شيء كأن أقامها مدّعي الكلّ أو هو ومدّعي النصف ، فإنّه على التقديرين لم يبق شيء ، وإن بقي شيء كأن أقامها مدّعي النصف أو هو ومدّعي الثلث فإنّ الباقي لمن لا بيّنة له كما هو ظاهر . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( الرابعة . . . إلخ ) هذا الفرض فيما إذا أخرجت العين عن أيديهم كما سيشير إلى ذلك ، ويصحّ إذا تعارضت البيّنات وأعملناها ولم نقل بالتساقط . قوله : ( فالثاني لا يدّعي أكثر من ثمانية ) الثاني هو مدّعي الثلثين وثلثا الاثني عشر ثمانية لا يدّعي الثاني أكثر منها فضلا عن الثالث فإنّه لا يدّعي
هامش
( 1 ) كذا ، والظاهر : يعول .