وللثاني واحد ونصف ، ويسقط الثالث .
ولو كانت أيديهم خارجة فالنصف للمستوعب لعدم المنازعة ، ويقرع في الآخر ، فإن خرجت للمستوعب أو للثاني حلف وأخذ ، وإن خرجت للثالث حلف وأخذ الثلث ، ثمّ يقرع بين الآخرين في السدس . ولو أقاموا بيّنة فالنصف للمستوعب لعدم المنازع ، والسدس الزائد يتنازعه المستوعب والثاني ، والثلث يدّعيه الثلاثة ، وقد تعارضت البيّنات فيه ، فيقرع بين المتنازعين فيما تنازعوا فيه ، فمن خرج صاحبه حلف وأخذ ، ويكون الحكم كما لو لم يكن بيّنة . ولو نكلوا عن الأيمان أخذ المستوعب النصف ونصف السدس الزائد عن الثلث وثلث الثلث ، والثاني نصف السدس وثلث الثلث والثالث التسع ،
شرح
عمّا في يده وهو داخل فلا بيّنة له ، ومدّعي النصف يدّعي على كلّ واحد اثنين تتمّة النصف فيأخذ من المستوعب اثنين ببيّنته لعدم المعارض ، ويبقى للمستوعب ستّة ممّا في يده ويأخذ جميع ما في يده مدّعي النصف ، وينازع مدّعي النصف في الاثنين الّذي يدّعيهما على مدّعي الثلث ، فمع عدم اليمين يقتسمانهما لكلّ واحد واحد ، ويأخذ المستوعب من مدّعي الثلث ستّة هي الزائد عمّا يدّعيه مدّعي النصف . فقد اجتمع للمستوعب أحد وعشرون ولمدّعي النصف ثلاثة هي الثمن .
وحينئذ لك أن تطويها إلى ثمانية للمستوعب سبعة أثمان ولمدّعي النصف ثمن .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ولو كانت أيديهم خارجة ) أي واعترف ذو اليد أنّه لا يملكها ولا يملكها ولا بيّنة .
قوله : ( فمن خرج صاحبه حلف وأخذ ويكون الحكم كما لو