تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 630

مساهمون:

ص٦٣٠
فللمستوعب ممّا في يده ثلاثة بغير منازع والأربعة الّتي في يد الثاني لقيام البيّنة للمستوعب بها وسقوط بيّنة الثاني بالنظر إليها لأنّه داخل وثلاثة ممّا في يد الثالث ، ويبقى واحد ممّا في يد المستوعب للثاني ، وواحد ممّا في يد الثالث يدّعيه كلّ من الثاني والمستوعب فيقرع ويقضى للخارج بعد اليمين ، فإن امتنع حلف الآخر ، فإن امتنعا قسم نصفين . فيحصل للمستوعب عشرة ونصف ،
شرح
قوله : ( فللمستوعب ممّا في يده ثلاثة بغير منازع ) هذا ظاهر ، لأنّ الثالث لا ينازعه في شيء أصلا والثاني إنّما ينازعه في نصف السدس . قوله : ( والأربعة الّتي في يد الثاني ) أي وللمستوعب الأربعة الّتي في يد الثاني لعدم نزاع الثالث وقد أقام المستوعب بها بيّنة فيأخذها لأن كان خارجا . قوله : ( وسقوط بيّنة الثاني بالنظر إليها ) هذا عطف على قيام أي يأخذها أي الأربعة لسقوط بيّنة الثاني بالنظر إلى الأربعة ، وذلك لأنّه داخل بالنسبة إليها . قوله : ( وثلاثة ممّا في يد الثالث ) أي ويأخذ المستوعب ثلاثة ممّا في يد الثالث ، وذلك لأنّه لا ينازعه في الثلاثة الثاني أعني مدّعي النصف وإنّما ينازعه في نصف السدس . قوله : ( فيحصل للمستوعب عشرة ونصف ) لأنّه أخذ أربعة الثاني وثلاثة من الثالث وقد كان في يده ثلاثة لا منازع له فيها . والنصف هو نصف السدس الّذي اقتسماه . وإن أردت التصحيح جعلتها من أربعة وعشرين كما عرفت ، فيكون في يد كلّ واحد منهم ثمانية ، فمدّعي الثلث لا يدّعي زيادة
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 630 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي