تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 629

مساهمون:

ص٦٢٩
سقطت بيّنة الثالث ، لأنّها داخلة ، وللثاني السدس لأنّ بيّنته خارجة فيه ، وللمستوعب خمسة أسداس لأنّ له السدس بغير بيّنة ، لأنّه لا منازع له فيه فإنّ أحدا لا يدّعيه ، وله الثلثان لكون بيّنته خارجة فيهما . ويحتمل أن يقال : في يد كلّ واحد الثلث أربعة من اثني عشر ،
شرح
أو نقول : إنّه مبنيّ على أنّ الثاني يصدّق الثالث على ما في يده وإنّما يدّعي على الأوّل فيأخذ منه سدس ما في يده . قوله : ( ويحتمل أن يقال : في يد كلّ واحد الثلث أربعة . . . إلخ ) هذا الاحتمال خيرة المصنّف في « التحرير « 1 » والإرشاد « 2 » » وعليه المحقّق « 3 » والشهيدان « 4 » . وهو مذهب الأكثر كما في « المسالك « 5 » » وحاصل هذا الاحتمال أن يقال : أصل المسألة من ستّة ليكون لها نصف وثلث فنضرب اثنين في ثلاثة لمكان التباين بين المخرجين ، فالحاصل ستّة . ولمّا احتيج إلى نصف سدس لأنّ الثاني يدّعيه على كلّ من الباقين رجعت إلى اثني عشر ، لأنّا نطلب أقلّ عدد له نصف سدس وما هو إلّا اثنا عشر ، وحيث يقسم نصف السدس بين اثنين إذا امتنعا من اليمين ترتقي المسألة إلى أربعة وعشرين حاصلة من ضرب مخرج النصف في اثني عشر . ولك أن تطويها حينئذ إلى ثمانية للمستوعب سبعة أثمان ولمدّعي النصف ثمن ، ويأتي بيان ذلك .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 196 . ( 2 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 154 . ( 3 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 117 . ( 4 ) الدروس الشرعية : ج 2 ص 103 - 104 ، مسالك الأفهام : ج 14 ص 125 . ( 5 ) مسالك الأفهام : ج 14 ص 127 .