تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 628

مساهمون:

ص٦٢٨
للمستوعب السدس بغير يمين ويحلف على السدس الآخر ، ويحلف الثاني على جميع ما يأخذه . وإن أقام كلّ بيّنة فإن قضي للداخل قسمت أثلاثا ، لأنّ لكلّ واحد بيّنة ويدا على الثلث . وإن قضي للخارج
شرح
على هذين الفرضين من كون الباقي بين الآخرين من غير تفصيل بين الخارج منهما وبين الّذي في أيديهما فلعلّه مبني على ما سيأتي له من إسقاط بيّنة الداخل اليمين كما عرفت في الفرض الأوّل . ومن الغريب ! أنّه في « المسالك » لم يتفطّن إلى ذلك مع أنّ عادته التحقيق . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( وإن قضي للخارج ) هذا الاحتمال فيه نظر ظاهر ، وهو أنّه إذا أخذ مدّعي النصف السدس كملا فإنّما يأخذه من المستوعب وذلك غير متّجه ، لأنّ مدّعي النصف يدّعي على مدّعي الثلث نصف سدس وعلى المستوعب نصف سدس . فالّذي ينبغي حينئذ أن تتعارض البيّنتان في نصف السدس كما يأتي ، إلّا أن تقول : التوفيق بين الشهادتين مهما أمكن وجب المصير إليه ولمّا كانت بيّنة مدّعي النصف قائمة بسدس خارج في الجملة فلا ينبغي أن يحمل على السدس الّذي في يد مدّعي الثلث لمصادمة بيّنة المستوعب له بالنسبة إلى ما في يد الثالث ، ولا على أنّه يقسم بينهما لمكان المصادمة أيضا ، فيجب أن يحمل على السدس الّذي في يد المستوعب فإنّه لا مصادمة فيه . أو نقول : لمّا قدّمت بيّنة مدّعي الكلّ في الثلث الّذي بيد الثالث صار كأنّ الثلثين بيده ، والسدس لا يخرج عن الثلثين ، فيقدّم مدّعي النصف بسدس . ويشكل هذا بأنّ ثلث الثالث لا يقضى به للمستوعب بأسره لمصادمته بيّنة الثاني بنصف سدس منه .