ولو اختلف الموجر والمستأجر في شيء في الدار فإن كان منقولا فهو للمستأجر وإلّا فللمؤجر كالرفوف والسلّم المثبت والرحى المنصوبة .
ولو كان الخيّاط في دار غيره فتنازعا في الإبرة والمقصّ حكم بهما للخيّاط ، لقضاء العادة بأنّ من دعا خيّاطا إلى منزله فإنّه يستصحب ذلك معه .
شرح
حكم هنا بناء على الظاهر بأنّه لكلّ بآلة صناعته كما كان يحكم بما للرجال للزوج وبما للنساء للمرأة ، وذلك مع اليمين .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ولو اختلف الموجر للدار والمستأجر . . . إلخ ) يريد أنّه لو اختلفا في شيء من الدار كالأثاث والآلات المنقولة والرفوف المثبتة ، فإن كان الأوّل فالقول قول المستأجر مع يمينه لجريان العادة بخلوّ الدار المستأجرة عن الأقمشة ، كذا قال في « التحرير » وإن كان الثاني أعني ممّا يتبع الدار في البيع كالرفوف المسمّرة والأبواب المنصوبة والخوابي المدفونة فهي للمؤجر مع يمينه .
وترك المصنّف ما إذا أشكل الحال كالرفوف المستعارة والمصراع للباب المقلوع ، وفي « التحرير » قال : الوجه أنّه للمستأجر مع اليمين ، لأنّ يده عليه .