ولو ادّعى أبو الميّتة أنّه أعارها بعض ما في يدها من متاع أو غيره كلّف البيّنة كغيره ، وروي أنّه يصدّق بغير بيّنة . وكذا البحث لو تنازعا في بعضه .
شرح
المرأة إلّا الميزان . وقد علمت الحال في هذين الخبرين « 1 » وأنّهما منطبقان على المختار ، وقد نسبهما في « السرائر « 2 » » إلى الشذوذ . ولعلّ المصنّف أشار أيضا بقوله :
في عدّة أخبار « 3 » إلى خبر زرعة عن سماعة المتقدّم « 4 » ، وقد علمت أنّا أخذناه مؤيّدا وحمل الشيخ خبر رفاعة « 5 » على التقيّة أو الصلح .
ولم يرجّح شيئا في « كنز الفوائد والتبصرة والمفاتيح » ولم يذكره في « الكافي والمراسم والغنية » .
[ لو ادّعى أبو الميّتة أنّه أعارها بعض ما في يدها . . . ]
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ولو ادّعى أبو الميّتة أنّه أعارها بعض ما في يدها من متاع وغيره كلّف البيّنة كغيره ) كما في « السرائر « 6 » والشرائع « 7 » والتحرير « 8 » والإيضاح « 9 » والدروس « 10 » والمسالك « 11 » » وغيرها للإجماع كما في « السرائر والمسالك » وغيرها وللأصل وعموم الأخبار . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( وروي أنّه يصدّق بغير بيّنة ) هذه الرواية رواها محمّد بن إسماعيل بن جعفر بن عيسى عن الهادي عليه السّلام قال : كتبت إليه جعلت فداك إنّ المرأة تموت فيدّعي أبوها أنّه أعارها بعض ما كان عندها منهامش
( 1 ) راجع ص 603 - 601 .
( 2 ) السرائر : ج 2 ص 193 .
( 3 ) قلنا آنفا : إنّه ليس في عبارة الماتن رحمه اللّه .
( 4 ) تقدّم في ص 603 .
( 5 ) الاستبصار : ج 3 ص 47 ذيل ح 153 .
( 6 ) السرائر : ج 2 ص 187 - 188 .
( 7 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 120 .
( 8 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 208 .
( 9 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 382 .
( 10 ) الدروس الشرعية : ج 2 ص 111 .
( 11 ) مسالك الأفهام : ج 14 ص 139 .