تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 606

مساهمون:

ص٦٠٦
شرح
متاع وخدم ، أتقبل دعواه بلا بيّنة أم لا تقبل ؟ فكتب عليه السّلام إليه : يجوز بلا بيّنة . وقال : كتبت إليه عليه السّلام إن ادّعى زوج المرأة الميّتة أو أبو زوجها أو امّ زوجها في متاعها أو خدمها مثل الّذي ادّعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم أيكون بمنزلة الأب في الدعوى ؟ فكتب : لا « 1 » . وهي رواية معتبرة الإسناد ، لأنّ محمّدا هذا الظاهر أنّه الشيخ النيسابوري ، وجعفر هو أحد المتكلّمين ومن أجلّاء الأصحاب الممدوحين . وقد طعن فيها الفاضل العجلي أعظم طعن وبالغ في إنكارها كمال المبالغة بناء على أصله ، وقال : إنّ الشيخ أوردها في النهاية إيرادا لا اعتقادا وقد رجع عنها في الحائريات « 2 » انتهى . والموجود في « الحائريات » أنّ القول قول أبيها مع يمينه إن كان أعارها ولم يهبه لها ولا استحقّته على وجه « 3 » . ولعلّه ظفر بذلك في موضع آخر ، كما أنّه في المسألة المتقدّمة نقل عن « المبسوط » خلاف ما وجد فيه ونقلوه عنه كما عرفت فيما سلف . والمحقّق رماها بالضعف « 4 » . وتأوّلها في « السرائر » على حذف حرف الاستفهام الإنكاري . قلت : تتمّة الخبر تنافي ذلك . وقال في « الدروس » وهذا الحمل بعيد والحكم أبعد « 5 » انتهى . وفي « التحرير » بعد أن اختار ما اختاره هنا ذكر الرواية وما اشتملت عليه من الفرق بين الأب وغيره قال : وليس وجها « 6 » فكان رادّا لها . والّذي يظهر لي أنّ الرواية خالية عن الإشكال وليست مخالفة للأصول وليس ما تضمّنته من الحكم ببعيد ، وذلك لأنّا قدّمنا أنّ العرف كان في زمن الصادق عليه السّلام أنّ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 213 ب 23 من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ح 1 . ( 2 ) السرائر : ج 2 ص 187 - 188 . ( 3 ) الحائريات ( الرسائل العشر ) : ص 297 . ( 4 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 120 . ( 5 ) الدروس الشرعية : ج 2 ص 111 . ( 6 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 208 .