شرح
النجاشي وغيره ، وقد رجع عن الفطحيّة كما نصّ عليه جماعة . وهي ظاهرة في المطلوب وإن لم يذكر فيها النزاع لكنّه مراد قطعا . ويعلم منها أنّ ما كان من متاع الرجال للرجل قطعا لمكان المقابلة . ولم أجد أحدا استدلّ بها وكأنّهم لم يظفروا بها .
وما رواه الصدوق بسنده الصحيح إلى محمّد بن عمير عن رفاعة بن موسى النخّاس - من دون ذكر الحسن بن مسكين فكان صحيحا - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا طلّق الرجل امرأة وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما . قال : وإذا طلّق الرجل المرأة فادّعت أنّ المتاع لها وادّعى الرجل أنّ المتاع له كان له ما للرجل ولها ما يكون للنساء « 1 » .
وهذه الرواية صحيحة ظاهرة في المطلوب ، وليس فيها تناف ، لأنّه بيّن في عجزها قسمين وترك الثالث لأنّه بيّنه في صدرها ، والتكرار لا يوجب التنافي ، على أنّها ظاهرة في النقل بالمعنى كما أشار إلى ذلك في نوادر قضاء « السرائر « 2 » » قال : ويعضده الأدلّة . وقد رواه الشيخ في « الاستبصار « 3 » والنهاية « 4 » » والفاضل العجلي في « السرائر « 5 » » بهذا المتن لكنّه ذكر سندا آخر فيه الحسن بن مسكين .
ورواها بهذا السند أيضا في « التهذيب « 6 » » إلّا أنّه ترك فيه صدرها فرواها من قوله « إذا طلّق الرجل امرأة فادّعت . . . إلى آخر ما نقلناه » وزاد بعد قوله « ولها ما يكون للنساء » قوله : « وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما » كذا ذكر في « الوسائل « 7 » » .
فيكون متنها في « التهذيب » سالما من كلّ وصمة صريحا في المطلوب قطعا ، وضعف السند بالحسن بن مسكين منجبر بالشهرة . وقد وسمها المصنّف في
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 111 ح 3433 .
( 2 و 5 ) السرائر : ج 2 ص 194 و 191 .
( 3 ) الاستبصار : ج 3 ص 46 ح 153 .
( 4 ) النهاية : ص 350 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ب 92 ج 6 ص 294 ح 818 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 525 ب 8 من أبواب ميراث الأزواج ح 4 .