شرح
إطراحا للأخبار أو إعراضا عن فتاوى معظم الأصحاب . ونبّه بهذا التسويات على خلاف جماعة من العامّة ، وقد نقل مذاهبهم في « الخلاف « 1 » » .
الثاني : ما أشار إليه المصنّف بقوله : « وقيل للرجل ما يصلح له وللمرأة ما يصلح لها ويقسم ما يصلح لهما » كلّ ذلك بعد يمينهما ، وهو خيرة « الخلاف والفقيه « 2 » والمبسوط » - على ما نقل عنه في « السرائر « 3 » والوسيلة « 4 » » إلّا أنّه خصّ الحكم بما إذا كان المتاع بأيديهما - و « السرائر والنافع « 5 » وكشف الرموز « 6 » والتحرير « 7 » والدروس « 8 » والمقتصر « 9 » والمجمع « 10 » » وهو ظاهر « النهاية « 11 » والشرائع « 12 » » حيث قال : إنّه أشهر في الروايات وأظهر بين الأصحاب ، وهو المنقول عن « الجامع والتلخيص « 13 » » وعن أبي علي « 14 » وعلي بن مسعود الكيدري والقاضي . وهو المشهور بين الأصحاب كما في « غاية المراد « 15 » » ومذهب الأكثر كما في « المسالك « 16 » » .
وإليه يرجع ما اختاره المصنّف في « المختلف » وتبعه عليه الشهيد في « غاية المراد » والمحقّق الثاني في « تعليق الإرشاد والنافع » والشهيد الثاني في
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 6 ص 352 - 354 المسألة 27 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 111 ح 6 .
( 3 ) السرائر : ج 2 ص 193 .
( 4 ) الوسيلة : ص 227 .
( 5 ) المختصر النافع : ص 277 .
( 6 ) كشف الرموز : ج 2 ص 509 .
( 7 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 207 - 208 .
( 8 ) الدروس الشرعية : ج 2 ص 110 .
( 9 ) المقتصر : ص 382 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 12 ص 251 - 254 .
( 11 ) النهاية : ص 350 - 351 .
( 12 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 119 - 120 .
( 13 ) نقله عنهما الفاضل في كشف اللثام : ج 10 ص 196 .
( 14 ) نقله عنه أبو العباس في المقتصر : ص 383 .
( 15 ) غاية المراد : ج 4 ص 82 ، وفيها المنقول عن الكيدري والقاضي .
( 16 ) مسالك الأفهام : ج 14 ص 136 .