تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 599

مساهمون:

ص٥٩٩
شرح
إطراحا للأخبار أو إعراضا عن فتاوى معظم الأصحاب . ونبّه بهذا التسويات على خلاف جماعة من العامّة ، وقد نقل مذاهبهم في « الخلاف « 1 » » . الثاني : ما أشار إليه المصنّف بقوله : « وقيل للرجل ما يصلح له وللمرأة ما يصلح لها ويقسم ما يصلح لهما » كلّ ذلك بعد يمينهما ، وهو خيرة « الخلاف والفقيه « 2 » والمبسوط » - على ما نقل عنه في « السرائر « 3 » والوسيلة « 4 » » إلّا أنّه خصّ الحكم بما إذا كان المتاع بأيديهما - و « السرائر والنافع « 5 » وكشف الرموز « 6 » والتحرير « 7 » والدروس « 8 » والمقتصر « 9 » والمجمع « 10 » » وهو ظاهر « النهاية « 11 » والشرائع « 12 » » حيث قال : إنّه أشهر في الروايات وأظهر بين الأصحاب ، وهو المنقول عن « الجامع والتلخيص « 13 » » وعن أبي علي « 14 » وعلي بن مسعود الكيدري والقاضي . وهو المشهور بين الأصحاب كما في « غاية المراد « 15 » » ومذهب الأكثر كما في « المسالك « 16 » » . وإليه يرجع ما اختاره المصنّف في « المختلف » وتبعه عليه الشهيد في « غاية المراد » والمحقّق الثاني في « تعليق الإرشاد والنافع » والشهيد الثاني في
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 6 ص 352 - 354 المسألة 27 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 111 ح 6 . ( 3 ) السرائر : ج 2 ص 193 . ( 4 ) الوسيلة : ص 227 . ( 5 ) المختصر النافع : ص 277 . ( 6 ) كشف الرموز : ج 2 ص 509 . ( 7 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 207 - 208 . ( 8 ) الدروس الشرعية : ج 2 ص 110 . ( 9 ) المقتصر : ص 382 . ( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 12 ص 251 - 254 . ( 11 ) النهاية : ص 350 - 351 . ( 12 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 119 - 120 . ( 13 ) نقله عنهما الفاضل في كشف اللثام : ج 10 ص 196 . ( 14 ) نقله عنه أبو العباس في المقتصر : ص 383 . ( 15 ) غاية المراد : ج 4 ص 82 ، وفيها المنقول عن الكيدري والقاضي . ( 16 ) مسالك الأفهام : ج 14 ص 136 .