تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
وفي نائبه في كلّ ناحية خلاف . ولو قال بعد العزل : قضيت بكذا لم يقبل إلّا بالبيّنة . ولو شهد مع عدل أنّ هذا حكم به قاض ولم يسمّ نفسه فإشكال . ولو قال قبل العزل قبل قوله بغير حجّة .
شرح
قوله : ( وفي نائبه في كلّ ناحية خلاف ) هذا يغني عنه ما سلف . قوله : ( ولو قال بعد العزل . . . إلخ ) أي لو قال القاضي المعزول لقاض آخر بعد العزل : قضيت بكذا قبله لم تقبل إلّا بالشاهدين ، قال في « الخلاف » : لأنّه لا دلالة على وجوب قبول قوله . وبه قال مالك ومحمّد بن الحسن ، وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو يوسف : يقبل قوله فيما قال وأخبر به « 1 » . وظاهره أنّه لا خلاف بين أصحابنا في ذلك . بقي شيء وهو أنّه هل يكفي معه شهادة واحد آخر ؟ قلت : لا يكفي ، لأنّ قوله هذا دعوى لا شهادة ، لأنّه إخبار عن فعله ، بخلاف شهادة المرضعة بالإرضاع فإنّها في الحقيقة بفعل الغير وهو الارتضاع فتأمّل . قوله : ( فإشكال ) لجواز أن يريد حكم نفسه فلا تسمع إلّا مع البيان ومن وجود المقتضي وهو شهادة عدلين وانتفاء المانع فتقبل كما لو شهدت المرضعة على رضاع محرّم ولم تذكر نفسها . قوله : ( بغير حجّة ) أي لو قال : قضيت بكذا قبل العزل فإنّه تقبل إذا كان في محلّ ولايته دون غيرها لأنّه أولى من نفوذ حكم إذا أنشأ ، وما خالف فيه إلّا بعض العامّة « 2 » .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 6 ص 245 المسألة 42 . ( 2 ) راجع المغني لابن قدامة : ج 11 ص 478 ، والشرح الكبير : ج 11 ص 419 .