وهل يجوز عزله اقتراحا ؟ فيه نظر . وهل يقف الانعزال على بلوغ الخبر ؟ فيه احتمال ينشأ من مساواته للوكيل
شرح
[ هل يجوز عزل القاضي اقتراحا ؟ ]
وهذا العزل تارة يكون على سبيل الوجوب وتارة على سبيل الجواز . قوله : ( وهل يجوز عزله اقتراحا ؟ فيه نظر ) اختار في « التحرير « 1 » والإيضاح « 2 » » جواز ذلك ، لأنّه استنابة وتوكيل وتفويض لمنصب من مناصبه إليه فله العزل متى شاء كما يجوز عزل الوكيل بلا سبب . وجزم في « الشرائع « 3 » والإرشاد « 4 » » بعدم جواز العزل كذلك ، لأنّه ولاية شرعيّة فلا تزول إلّا بمناف ، وأنّه عقد لمصلحة المسلمين من وليّهم فلا يجوز العزل مع سداد الحال ، ولأنّه عبث وتعريض للمعزول للقدح . وعند التأمّل يظهر لك ضعف الجميع فالأوّل أقرب . وهذا البحث ونحوه إنّما يمكن في النائب دون الإمام عليه السّلام . قوله : ( وهل يقف . . . إلى قوله : للوكيل ) هذا منه بناء على ما اختاره في هذا الكتاب « 5 » في الوكيل من أنّه ينعزل بمجرّد العزل ، وهو خلاف المشهور بين الأصحاب وخصوصا المتأخّرين « 6 » حيث ذهبوا إلى أنّه يشترط إعلامه بذلك ، فلو لم يعلمه لم ينعزل . وهو مختاره في « الإرشاد « 7 » » وقوّاه في « المختلف « 8 » » . وذهب الشيخ « 9 » والتقي « 10 » والقاضي « 11 »هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 118 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 304 .
( 3 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 71 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 139 .
( 5 ) قواعد الأحكام : ج 2 ص 364 .
( 6 ) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : ج 9 ص 548 ، والبحراني في الحدائق الناضرة : ج 22 ص 21 ، والطباطبائي في رياض المسائل : ج 9 ص 16 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 417 .
( 8 ) مختلف الشيعة : ج 6 ص 26 - 27 .
( 9 ) النهاية : ص 318 .
( 10 ) الكافي في الفقه : ص 338 .
( 11 ) حكى عنه العلّامة في المختلف : ج 6 ص 26 .