تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 597

مساهمون:

ص٥٩٧
وعلى كلّ منهما اليمين لصاحبه في النصف المحكوم له به . ولو كان في يد كلّ منهما عبد فادّعاهما كلّ منهما فلكلّ منهما ما في يده ، فإن أقاما بيّنة قضي لكلّ منهما بالعبد الّذي في يد الآخر . ولو أقام أحدهما بيّنة قضي له بهما .
شرح
عليه العلم ، إذ لا يتوجّه لهما عليه سوى ذلك . وهذا بناء على الغرم في هذه وإلّا فلا يمين ، فإن نكل فالحكم كما سلف من أنّه يغرم لهما القيمة بالتوجيه السالف وإن احلف « 1 » أحدهما أغرم نصف القيمة . قوله : ( وعلى كلّ منهما اليمين لصاحبه ) هذا إذا لم يكن بيّنة ، فإن أقاما بيّنتين أو حلفا أو نكلا كانت العين بينهما ، لأنّ الشأن فيهما كما لو كانت في أيديهما ، وقد عرفت الحكم في ذلك ، وإلّا فهي للحالف أو ذي البيّنة كما مرّ مفصّلا .

[ لو كان في يد كلّ منهما عبد فادّعاهما ]

قوله : ( فلكلّ منهما ما في يده ) لم يذكر أنّهما يتحالفان كما في « التحرير « 2 » » ولعلّه إنّما تركه لكونه ليس شرطا في القضاء وإنّما لكلّ واحد منهما أن يحلف الآخر ، فإن حلفا كان لكلّ ما في يده ، وكذا إن نكلا على التفصيل الّذي مرّ في أوّل المقصد . قوله : ( قضي لكلّ منهما بالعبد الّذي في يد الآخر ) بناء على الأصحّ من تقديم بيّنة الخارج . قوله : ( قضي له بهما ) إذا شهدت بهما أو بما في يد صاحبه ، وعليه في الحالين اليمين على ما في يده إذا أحلفه صاحبه .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : حلف . والظاهر الصواب في العبارة : وإن حلف لأحدهما . ( 2 ) تحرير الأحكام : ج 3 ص 202 .