ولو تداعى الزوجان متاع البيت حكم لذي البيّنة ، فإن فقدت فيد كلّ واحد على النصف يقضى له به بعد اليمين ويحلف كلّ منهما لصاحبه ، سواء صلح لهما أو لأحدهما ، وسواء كانت الزوجيّة قائمة أو لا ، وسواء كانت الدار لهما أو لأحدهما أو لثالث ، وسواء تنازع الزوجان أو ورثتهما أو أحدهما مع ورثة الآخر . وقيل : يحكم للرجل بما يصلح له وللمرأة بما يصلح لها ويقسم ما يصلح لهما .
وروي « 1 » : أنّه للمرأة لأنّها تأتي بالمتاع من أهلها .
شرح
[ لو تداعى الزوجان متاع البيت حكم لذي البيّنة ]
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ولو تداعى الزوجان متاع البيت حكم لذي البيّنة ، فإن فقدت فيد كلّ واحد على النصف . . . إلخ ) اختلف الأصحاب في المسألة على أربعة أقوال ترجع إلى ثلاثة : الأوّل : ما اختاره المصنّف هنا وفي « الإرشاد « 2 » » على الظاهر وولده في « الإيضاح « 3 » » والشيخ في « المبسوط « 4 » » ونسبه في « المجمع « 5 » » إلى جماعة ، ولم أجد أحدا قال به سوى من ذكرنا ، ولعلّه أرادهم ، وهو : أنّه يقضى لكلّ واحد بالنصف بعد اليمين ويحلف كلّ منهما لصاحبه ويقسم كلّ من أجزائه نصفين ، سواء صلح لهما كالفراش وأكثر الأواني أو لأحدهما كالعمائم والطيالسة له والحليّ والمقانع لها ، وسواء كانت الزوجيّة . . . إلى آخر ما ذكره المصنّف ، وسواء كانت يدهما عليه تحقيقا كعمامة أو خلخال تشبثّا به ، أو تقديرا وهو الكون في بيت يسكناه ، وسواء جرت العادة في جهاز مثلها بقدرها أو لا ، استنادا إلى العمومات ، إلّا أنّ فيههامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 523 ب 8 من أبواب ميراث الأزواج ح 1 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 151 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 381 .
( 4 ) المبسوط : ج 8 ص 310 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 12 ص 252 .