تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 595

مساهمون:

ص٥٩٥
فإن نكل أغرم القيمة .
شرح
المال كأنّه في أيديهما يتداعيانه ، لأنّ صاحب اليد يقول : إنّ اليد لأحدهما وليس أحدهما أولى من الآخر . وهذا كلّه إذا قال الثالث : هو لأحدكما وقد نسيت ، أمّا لو قال : هذا وديعة عندي ولا أدري أهو لكما أو لأحدكما أو لغيركما كان القول قوله مع يمينه ، فإذا حلف على نفي العلم واحدة أو اثنتين ترك في يده إلى أن تقوم بيّنة ، وليس لأحدهما تحليف الآخر ، لأنّه لم يثبت لواحد منهما هناك يد ولا استحقاق بخلاف الصورة الأولى . ولقد طال بنا الحديث وأنّه لذو شجون وقصدنا بذلك التنبيه على أطراف المسألة . وتمام الكلام فيها لم يوجد في غير هذا الشرح وذلك ليس خروجا عن محلّ البحث كما يظهر ذلك لمن أنصف وأجاد التأمّل وكرع من كأس التحقيق دهاقا .

[ إن نكل ذو اليد المقرّ لأحد المدّعيين عن الحلف ]

قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( فإن نكل أغرم القيمة ) يريد أنّه إذا نكل ذو اليد وهو المقرّ وحلف المدّعي أغرم المثل أو القيمة . قال في « التذكرة » : وفي اعتبار كونها وقت الحلف أو وقت الإقرار إشكال « 1 » انتهى . قلت : يلتفت الإشكال إلى أنّ وقت الإقرار هو وقت التلف ووقت اليمين هو وقت الثبوت ، وهل يكفي في ذلك مجرّد الإقرار أم لابدّ من التسليم ؟ الظاهر أنّ الإقرار كاف لاستلزامه التسليم ، ولمّا كان له أن يترك الدعوى مع
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 16 ص 218 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 595 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي