ولو كانت العين في يد أحدهما قضي له بها إن لم يكن بيّنة وعليه اليمين لصاحبه . ولو أقام كلّ منهما بيّنة فهي للخارج ، وقيل :
للداخل .
شرح
بالجميع ) هذا على إطلاقه مشكل بل غير صحيح ، لأنّ بيّنته أقصى ما تثبت له ما في يد صاحبه ، وأمّا في يده فإن كان صاحبه أحلفه عليه فحلف ثبت أيضا لكن لا بالبيّنة ، وإن لم يكن أحلفه عليه فإنّه لا يقضى له بالجميع إذا قامت البيّنة بل لا بدّ معها من اليمين ، اللّهمّ إلّا أن يكون ردّ اليمين على صاحبه فلم يحلف فإنّه حينئذ يقضى له بالجميع وتسقط دعوى صاحبه مطلقا أو في ذلك المجلس . وإن كان صاحبه لمّا ردّ عليه حلف ، فإنّه لا يقضى له بالجميع سواء حلّفه مع البيّنة أم لم يحلّف وإنّما يقضى له بما في يد صاحبه . فالعبارة الصحيحة أن يقال : قضي له بالجميع إن حلف أو ردّ اليمين فامتنع صاحبه من الحلف . وأخصر من ذلك أن يقال : مع يمينه . ولعلّه ترك ذلك كما تركه غيره للعلم بأنّ البيّنة إنّما تثبت ما في يد صاحبه ، فتأمّل .