شرح
هذا الأخير إلى ما رواه علي بن إبراهيم عن النوفلي عن السكوني عن الصادق عن أبيه عن آبائه - عليهم الصلاة وأتمّ السلام - أنّ عليّا عليه السّلام قضى في رجلين ادّعيا بغلة فأقام أحدهما شاهدين والآخر خمسا ، فقال لصاحب الخمسة خمسة أسهم ولصاحب الشاهدين سهمان ، وحملت السهام على سهام القرعة « 1 » . وفي الأوّل إلى خبر إسحاق بن عمّار إنّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليه السّلام في دابّة في أيديهما وأقام كلّ واحد بينهما البيّنة أنّها نتجت عنده ، فأحلفهما علي عليه السّلام ، فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف ، فقضى بها للحالف . . . الحديث « 2 » يأتي تمامه في محلّه إن شاء اللّه تعالى .
وهذا المذهب أيضا كما ترى عوّل فيه على أخبار هذا حالها ، ولهذا أطبقوا على التنصيف ولكنّهم اختلفوا في سببه ، فالأشهر كما في « المسالك « 3 » » أنّ العلّة تقديم بيّنة الخارج فيقضى لكلّ واحد بما في يد صاحبه كما هو خيرة هذا الكتاب و « التحرير « 4 » والشرائع « 5 » والنافع « 6 » واللمعة والروضة « 7 » والمسالك « 8 » والمفاتيح « 9 » » ونقله في « المهذّب « 10 » » عن « النهاية وكتابي الأخبار » ولعلّه استنبطه من قوله فيها بتقديم بيّنة الخارج . واقتصر على ذكر التنصيف فقط في « الوسيلة « 11 » والكشف « 12 » والإرشاد « 13 » والدروس « 14 » والتنقيح « 15 » » ويمكن حمله على المشهور ، وقيل : إنّ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 185 ب 12 من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ح 10 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 182 ب 12 من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ح 2 .
( 3 و 8 ) مسالك الأفهام : ج 14 ص 81 .
( 4 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 185 .
( 5 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 111 .
( 6 ) المختصر النافع : ص 278 .
( 7 ) الروضة البهيّة : ج 3 ص 106 .
( 9 ) مفاتيح الشرائع : ج 3 ص 271 .
( 10 ) المهذّب البارع : ج 4 ص 494 .
( 11 ) الوسيلة : ص 218 .
( 12 ) كشف الرموز : ج 2 ص 511 - 512 .
( 13 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 150 .
( 14 ) الدروس الشرعية : ج 2 ص 101 .
( 15 ) التنقيح الرائع : ج 4 ص 281 .