تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
شرح

[ حكم تعارض البيّنتين ]

تعارضت البيّنات اعترض في « المجمع « 1 » والكفاية « 2 » » على الأصحاب بعدم اعتبار ذلك كصحيحة الحلبي « 3 » قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجلين شهدا على أمر وجاء آخران وشهدا على غير ذلك فاختلفوا ؟ قال : يقرع بينهم فأيّهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالحقّ . ومثله مضمرة سماعة « 4 » إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قضى في البيّنتين المتساويتين بالقرعة بعد الدعاء . ومثله مرسلة داود « 5 » وضعيف عبد الرحمن « 6 » المتقدّم ونحوه . قلت : فيه أوّلا أنّها معارضة بخبر طرفة « 7 » : إنّ رجلين ادّعيا بعيرا فأقام كلّ واحد منهما البيّنة فجعله علي عليه السّلام بينهما . وخبر غياث حيث قال عليه السّلام : لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين ، كما سيأتي نقلهما والكلام فيهما إن شاء اللّه تعالى . وثانيا إنّه يمكن حمل تلك على غير العين الّتي في أيديهما كما في المسألة الآتية . وثالثا إنّ الأصحاب لمّا أجمعوا على عدم القرعة في المقام مع ما يرونه من مخالفة هذه الأخبار علمنا أنّهم قامت لهم قرائن على ضعفها وإن زادت قوّة الإجماع كما قرّره الأستاذ مولانا محمّد باقر - أدام اللّه حراسته - في « فوائده الحائرية » « 8 » واستدلّ على ذلك بإجماعهم على جواز الجمع بين العلويّتين مع ما يرونه من الخبرين المانعين من ذلك . . . إلى غير ذلك ممّا هو كثير غاية الكثرة . وأمّا القديمان : فالحسن على أنّه يقرع بينهما ، فمن أخرجته القرعة حلف وأخذ الجميع كما في هذه الأخبار الّتي علمت حالها كما نقل عنه في « المختلف « 9 » »
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 12 ص 230 . ( 2 ) كفاية الأحكام : ج 2 ص 729 . ( 3 و 4 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 185 ب 12 من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ح 11 و 12 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 184 ب 12 من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ح 8 . ( 6 و 7 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 183 ب 12 من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ح 5 و 4 . ( 8 ) لم نعثر عليه . ( 9 ) مختلف الشيعة : ج 8 ص 370 - 371 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 563 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي