تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
وإن أقام كلّ منهما بيّنة فكذلك ، يقضى لكلّ منهما بما في يد صاحبه .
شرح
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( وإن أقام كلّ منهما بيّنة فكذلك ، يقضى لكلّ منهما بما في يد صاحبه ) يريد أنّه لو أقام كلّ واحد منهما بيّنة وأمكن الجمع فلا بحث ، وإن تعارضتا فكذلك ، أي يقسم بينهما بالسويّة مقضيّا لكلّ منهما بما في يد صاحبه . فقوله : « يقضى » جملة حاليّة أو استيناف بياني ، فكأنّه لمّا قال : يقسم بينهما بالسويّة قيل له كيف يقسم ؟ قال : يقضى إلخ . ويحتمل أن يكون تفسيرا لقوله : « كذلك » فيكون المعنى أنّه يقضى لكلّ منهما بما في يد صاحبه كذلك أي كما لو نكلا ويكون إشارة إلى ما علم لا إلى ما ذكر ويخصّ بالرجوع إلى النكول لا إلى الحلف فكان بعيدا جدّا ، فتأمّل جيّدا .

[ إذا كانت العين في أيديهما وتعارضت بيّنتهما ]

ويتحقّق التعارض بين الشاهدين والشاهد والامرأتين ومثلهما ومخالفهما ، فالأقسام ثلاثة . ولا تتحقّق مع شاهد ويمين وشاهد وامرأتين . وهل يتحقّق بينه وبين شاهدين ؟ قال الشيخ في « الخلاف « 1 » » : نعم وهو نادر . ويأتي تمام الكلام في البحث الثالث في آخر هذا الباب . إذا تقرّر هذا فنقول : إذا قامت البيّنتان المتعارضتان وكانت العين في أيديهما فلا إشكال في أنّهما تقسم بينهما نصفين ، بل لا خلاف في ذلك ممّن تأخّر عن القديمين - الكاتب والحسن - وإنّما الإشكال والخلاف في مقام آخر يأتي بيانه إن شاء اللّه تعالى . وقد أطبق جمهور من تأخّر عن المفيد والصدوقين والكاتب على الحكم
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 6 ص 334 المسألة 5 .