تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
شرح
كذلك من غير اعتبار لترجيح إحدى البيّنتين بالمرجّحات الخمس ، وهي اليد والسبب وقدم الملك وكثرة العدالة والعدد . وأوّل أسباب الترجيح كثرة العدالة والعدد ، وهما اللّتان اعتبرهما الصدوقان « 1 » والمفيد « 2 » . وأمّا المتأخّرون فلم يعتبروهما ولا غيرهما في المقام كما اعتبروا ذلك في المسألة الآتية ، ولم أجد أحدا صرّح بذلك منهم سوى أبي العباس « 3 » واليوسفي « 4 » بل كثير منهم صرّح بعدم الالتفات إلى الترجيح بذلك كالشهيدين في « اللمعة والروضة « 5 » » وغيرهما « 6 » ، فانحصر الخلاف في الآبي وأبي العباس من المتأخّرين على الظاهر ، فيكونان موافقين للصدوقين والمفيد والكاتب . فأشكل الحال على المولى الأردبيلي « 7 » والفاضل الخراساني « 8 » فقالا : كيف لم يعتبروا ذلك وفي الأخبار ما يدلّ عليه ؟ ولعلّهما لو ظفرا بهؤلاء الفضلاء الأربعة المخالفين لما ارتابا في الحكم باعتبار الترجيح بذلك . وأمّا الأخبار الّتي أشارا إليها : فهي صحيحة أبي بصير « 9 » قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يأتي القوم فيدّعي دارا في أيديهم ويقيم البيّنة ويقيم الّذي في يده الدار البيّنة أنّه ورثها عن أبيه ولا يدري كيف كان أمرها ؟ قال : أكثرهم بيّنة يستحلف وتدفع إليه . . . وأنت خبير بأنّها واردة في غير محلّ النزاع ، إذ محلّ النزاع أن يكون المدّعى في يد المدّعين ، والسؤال أنّ الدار في أيدي الورثة والبغلة خارجة عن أيديهما .
هامش
( 1 ) المقنع : ص 399 - 400 . ( 2 ) المقنعة : ص 730 - 731 . ( 3 ) المهذّب البارع : ج 4 ص 492 . ( 4 ) كشف الرموز : ج 2 ص 511 . ( 5 ) الروضة البهيّة : ج 3 ص 106 . ( 6 ) كالمحقّق في الشرائع : ج 4 ص 110 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 12 ص 229 . ( 8 ) كفاية الأحكام : ج 2 ص 727 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 181 ب 12 من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ح 1 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 561 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي