شرح
والدروس « 1 » واللمعة « 2 » والتنقيح « 3 » والمسالك « 4 » والروضة « 5 » وغاية المرام « 6 » والمجمع « 7 » والكفاية « 8 » والمفاتيح « 9 » » وهو المشهور كما في « غاية المرام » والأكثر لم ينقل فيه خلافا كما في « المسالك والكفاية » .
ولم يذكر الحلف في « الخلاف « 10 » والغنية « 11 » والكافي « 12 » والإصباح « 13 » والشرائع « 14 » » ونسبه في « الخلاف » إلى الشافعي وفي « الشرائع » إلى القيل . وقال في « النافع « 15 » » بعد الحكم بكونها بينهما : ولكلّ منهما إحلاف صاحبه .
قلت : ما ذكره في « النافع » نافع في وجه الجمع بين القولين بأن يكون مراد التارك للحلف أنّهما إن لم يحلف أحد منهما صاحبه كان الحكم أيضا كذلك ، ويكون القائل بالحلف مراده أنّه لهما أن يحلف كلّ منهما صاحبه إن أراداه .
حجّة القول الأوّل : إنّ كلّا منهما مدّع ومنكر فيشمله العموم ، وحينئذ فيحلف كلّ منهما على نفي ما يدّعيه الآخر ، ولا يتعرّض واحد منهما في يمينه لإثبات ما في يده بل يقتصر على أنّه لا حقّ لصاحبه فيما يدّعيه ، كذا قالوا . ولعلّ الوجه فيه أنّه لم يتوجّه عليه اليمين للإثبات وأنّه لو نكل الآخر فإن كان الأوّل حلف على النفي كفاه يمين أخرى على الإثبات ، وإن لم يكن حلف كفاه اليمين الجامعة بين النفي والإثبات ، أو يحلف يمينين لتعدّد السبب على قول ، ولو تقدّمت منه يمين
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : ج 2 ص 100 .
( 2 ) اللمعة الدمشقيّة : ص 98 .
( 3 ) التنقيح الرائع : ج 3 ص 274 .
( 4 ) مسالك الأفهام : ج 14 ص 78 .
( 5 ) الروضة البهيّة : ج 3 ص 106 .
( 6 ) غاية المرام : ج 4 ص 257 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 12 ص 225 .
( 8 ) كفاية الأحكام : ج 2 ص 725 .
( 9 ) مفاتيح الشرائع : ج 3 ص 271 .
( 10 ) الخلاف : ج 6 ص 329 المسألة 1 .
( 11 ) غنية النزوع : ص 444 .
( 12 ) الكافي في الفقه : ص 449 .
( 13 ) إصباح الشيعة : ص 531 .
( 14 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 110 .
( 15 ) المختصر النافع : ص 277 .