تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
ولو اشترك الزرع والأرض فطلب قسمة الأرض خاصّة أجبر الممتنع ، لأنّ الزرع كالمتاع . ولو طلب قسمة الزرع أجبر على رأي ، أمّا لو كان بذرا لم يظهر فإنّ قسمته لا تصحّ ،
شرح
مذهب القاضي بطريق أولى بل يجيء ذلك على مذهب الشيخ حيث جعل المدار في الاتّحاد والتعدّد على الشفعة إن قلنا بثبوت الشفعة فيها كما يأتي الكلام في ذلك « 1 » . وهو مذهب جماعة من العامّة . وفرّق بعضهم بين الدكاكين مجتمعة ومتفرّقة فجوّز قسمة المجتمعة دون الأخرى . حجّة المشهور ما أشار إليه المصنّف من تعدّدها عرفا وحسّا ومن قصد كلّ واحد بالسكنى منفردا ، بخلاف بيوت دار واحدة ، فهو الفارق فكانت كالأقرحة المتعدّدة . ولم يحتجّ في « الإرشاد والمجمع » بشيء ، ولعلّ الحجّة لهما لذلك أنّ البناء تابع للأرض وهي هنا واحدة ، والدكاكين كبيوت الدار ، فتأمّل جيّدا .

[ قسمة الأرض والزرع ]

قوله : ( فطلب قسمة الأرض خاصّة أجبر الممتنع ) لما أشار إليه المصنّف من أنّ الزرع كالمتاع الموضوع فيها فليس جزأ منها ولا تابعا كالنماء والشجر مع فرض انتفاء الردّ والضرر . قوله : ( ولو طلب قسمة الزرع أجبر على رأي ) كما في « الشرائع « 2 » والتحرير « 3 » والمختلف « 4 » والإرشاد « 5 » والإيضاح « 6 » والدروس « 7 »
هامش
( 1 ) يأتي في ص 533 . ( 2 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 104 . ( 3 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 221 . ( 4 ) مختلف الشيعة : ج 8 ص 434 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 434 . ( 6 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 376 . ( 7 ) الدروس الشرعية : ج 2 ص 118 .