تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
لأدائه إلى التضرّر بتفريق السهام ، لأنّه قد يخرج السهم الثاني لصاحب السدس فإذا خرجت الثانية باسم صاحب النصف أو الثلث فيها السهم الأوّل حصل الضرر .
شرح
الأسماء ونفى إخراجها على السهام مع أنّ حقّه العكس . ثمّ قال : وهو إمّا فاسد أو محتاج إلى تكلّف بعيد . قلت : الجواب عنه بأنّ المراد أنّ هذه الرقاع لا تخرج على السهام وإن كان المكتوب فيها الأسماء لعدم انطباقها عليها بل تخرج على نفس الأسماء ، والمراد إخراجها مطلقا كما ذكره في « الدروس « 1 » » ففيها حينئذ نوع حزازة والمقصود منها واضح ، على أنّه في بعض النسخ : ولا تخرج في هذه السهام على الأسماء ، فاندفع جميع ما قاله الشارح . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( لأدائه إلى التضرّر بتفريق السهام . . . إلخ ) حاصله أنّه قد يخرج السهم الثاني لصاحب السدس ، فلم يكن بدّ من أن يدخل السهم الأوّل في نصيب صاحب النصف أو الثلث فيلزم التفريق . قلت : وفيه أيضا أنّه قد يخرج السهم الخامس لصاحب السدس ، فيلزم أيضا التفريق قطعا . وزاد في « المبسوط « 2 » » أنّه ربّما خرجت رقعة صاحب النصف على السهم الثالث أو الرابع فيكون له معه سهمان آخران ، فلو قال : لي السهمان بعد الثالث ، قال شريكاه : بل هما قبل الثالث ، فيفضي إلى الخصومة ووضع القسمة لرفعها . وقد نقل في « المسالك « 3 » » وجوها اخر عن بعض الفضلاء للكتب بأسماء السهام لا يلزم معها التفريق ، وقد نظرتها فإذا لا تتمّ إلّا برضا الشركاء فأعرضت
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : ج 2 ص 118 . ( 2 ) المبسوط : ج 8 ص 139 . ( 3 ) مسالك الأفهام : ج 14 ص 47 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 518 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي