فإن خرجت لصاحب السدس أخذه ، ثمّ أخرج أخرى على الثاني ، فإن خرجت لصاحب الثلث أخذ الثاني والثالث ، وكانت الثلاثة الباقية لصاحب النصف ، وإن خرجت الثانية لصاحب النصف أخذ الثاني والثالث والرابع ، وكان الخامس والسادس لصاحب الثلث ، وإن خرجت الأولى لصاحب النصف أخذ الثلاثة الأول ، ثمّ يخرج الثانية على الرابع ، فإن خرجت لصاحب الثلث أخذه مع الخامس وكان السادس لصاحب السدس ، وإن خرجت الثانية لصاحب السدس أخذه وأخذ الآخر الخامس والسادس ، وإن خرجت الأولى لصاحب الثلث أخذ الأوّل والثاني ، ثمّ يخرج الثانية على الثالث ، فإن خرجت لصاحب السدس أخذه ، وأخذ الثالث الثلاثة الباقية ، وإن خرجت الثانية لصاحب النصف أخذ الثالث والرابع والخامس ، وكان السادس للأخير ، ولا يفتقر إلى كتابة ستّة رقاع لصاحب النصف ثلاثة ثلاث ولصاحب الثلث اثنتان ( اثنان خ ) ولصاحب السدس واحدة كما توهّمه بعضهم لعدم فائدته فإن المقصود خروج صاحب النصف .
شرح
قوله : ( فإن خرجت لصاحب الثلث أخذ الثاني والثالث ) حاصل هذا وما بعده أنّه لا يفرّق بين السهام للضرر ، فإن خرجت رقعة باسم من يستحقّ سهمين فصاعدا على سهم استحقّه مع ما يليه من غير قرعة أخرى ، ولذلك لا يفتقر إلى كتابة ستّ رقاع كما يأتي .
قوله : ( كما توهّمه بعضهم ) لم يعهد من شريف طبع المصنّف مثل هذا مع