وإن أخرج على الأسماء كتب في الرقاع أسماء السهام فيكتب في رقعة الأوّل ممّا يلي جهة كذا وفي أخرى الثاني إلى أن ينتهي ، ثمّ يخرج رقعة على واحد بعينه فيكون له السهم الّذي في الرقعة .
الثاني : أن يتّفق السهام خاصّة ، فيعدّل الأرض بالقيمة ويجعل ستّة أسهم متساوية القيمة ويفعل كالأوّل .
الثالث : أن تتساوى القيمة خاصّة كأرض متساوية الأجزاء في القيمة لواحد نصفها ولآخر ثلثها ولثالث سدسها ، فإنّها يقسم ستّة أجزاء على قدر الأقلّ ويعدل بالأجزاء ، ويكتب ثلاث رقاع بأسمائهم ، ويجعل للسهام أوّل وثان إلى الآخر ، ويتخيّر في ذلك الشركاء ، فإن تعاسروا عيّنه القاسم ،
شرح
قوله : ( على واحد بعينه ) تعيين من يبتدى به من الشركاء وما بعده وكذا السهام في الأوّل منوط بنظر القاسم .
قوله : ( متساوية القيمة ) أي ومختلفة المساحة ، لأنّ المعتبر التعديل بالقيمة سواء تساوت الأجزاء فيها أم لا .
قوله : ( على قدر ) السهم الأقل لأنّ القسمة إنّما يكون على أقلّ الأجزاء ، لأنّه لا يحتاج معها إلى قسمة أخرى ولأنّه أمكن في التعديل .
قوله : ( يعدّل بالأجزاء ) لمكان تساوي القيم .
قوله : ( ويتخيّر في ذلك ) أي تعيين الأوّل .