تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
وقسمة الإجبار ما يمكن التعديل فيها من غير ردّ ، وأقسامها أربعة : أن يتساوى السهام ويتساوى قيمة أجزاء المقسوم أو يختلفا أو يختلف السهام ويتساوى قيمة الأجزاء أو بالعكس . فالأوّل : كأرض متساوية الأجزاء في القيمة بين ستّة لكلّ واحد سدسها . وهذه يقسم ستّة أجزاء بالمساحة ، ثمّ يقرع بأن تكتب رقاع بعدد السهام متساوية ثمّ يتخيّر في إخراج الأسماء على السهام أو بالعكس ، فإن أخرج الأسماء على السهام كتب في كلّ رقعة اسم واحد من الشركاء ويجعل في بندقة من شمع أو طين متساوية ، ويقال لمن لم يحضر القسمة : أخرج بندقة على هذا السهم ، فيكون لمن خرج اسمه ، ثمّ يخرج أخرى على الآخر إلى أن ينتهى .
شرح
قوله : ( أربعة ) لأنّ العين المقسومة إمّا متساوية القيمة في الأجزاء أو لا ، وعلى التقديرين إمّا أن تكون الحصص متساوية أو لا . قوله : ( ثمّ يقرع ) أي إن تعاسروا أو أريد اللزوم ، وقد علمت أنّه جزم في « اللمعة والروضة « 1 » » باللزوم من دون قرعة إذا اتّفقا على اختصاص كلّ بسهم . قوله : ( ثمّ يقال : لمن لم يحضر القسمة ) هذا ليس على سبيل الوجوب ، بل لأنّ ذلك أبعد عن التهمة وأسكن لنفوس الشركاء . وكذا جعل ذلك في بنادق ونحو ذلك فإنّه لو جعلها بالأقلام والحصى والورق وما جرى مجراه مع مراعاة الستر كفى ، لكنّ ما ذكره المصنّف هو المشهور فالعمل به أحوط .
هامش
( 1 ) الروضة البهيّة : ج 3 ص 117 .