تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
الفصل الثالث : في العزل ولا ينعزل القاضي إلّا بأمرين : الأوّل : تجدّد ما يمنع القضاء كفسق أو جنون أو إغماء أو عمى أو نسيان . ولو جنّ ثمّ أفاق ففي عود ولايته ضعف ، سواء عزله الإمام أو لا ، وسواء أشهد على عزله أو لا ، ولو حكم لم ينفذ .
شرح

الفصل الثالث : في العزل

[ ما ينعزل به القاضي ]

استنباط جميع مسائل الفقه بل يقدر على البعض ، كمسائل الطهارة لتكرّرها وانسه بها فهو تجزّى في المسائل ، كما هو الشأن في رجل يقدر على الخطب ولا يقدر على الشعر أو بالعكس ، أو كان قد حصل له ما هو مناط الاجتهاد في بعض هذه المسائل فقط كأن يكون اتّفق له الاجتهاد في مسألة قد أحكم جميع ما يتعلّق بها من مداركها ومن المسائل الاصوليّة في ظنّه فذلك المتجزّي الّذي هو محل النزاع . فالّذي يقول بجوازه يقول : إنّ شأن هذا كشأن الصائغ الّذي يقدر أن يصوغ الخاتم ولا يقدر أن يصوغ القرط والخيّاط الّذي يقدر على الثوب ولا يقدر على القباء ، والّذي يمنع يقول : إنّ هذا ليس كهذا ، لأنّ المفروض أنّه لا يحيط ( لم يحط خ ) بمدارك هذه إلّا بحسب ظنّه ، وكونه في الواقع كذلك لا ينفعه ، والفقه ليس كالصياغة والخياطة ، لأنّ مسائله متعلّقة بعضها ببعض . قوله : ( أو إغماء أو عمى أو نسيان ) ينبغي أن يقيّد الإغماء بالمستوعب كما يجب أن يقيّد النسيان بالغالب كما نبّه على ذلك في « الدروس « 1 » » وأمّا الإغماء السريع الزوال والنسيان النادر فكالنوم ، وأمّا العمى فقد بناه على ما اختار . قوله : ( ولو جنّ ثمّ أفاق ففي عود ولايته ضعف ) وكذا الشأن لو
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : ج 2 ص 68 .