تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
والعبيد تقسم بالتعديل قسمة إجبار على إشكال .
شرح
لا يلزم الجبر في هذه الصورة يقول : إنّ الأصل عدم الإجبار خرجت القسمة الخالية عن الردّ بالإجماع وبقيت قسمة الردّ تحت الأصل . وهل إذا اتّحد الجنس يشترط في الإجبار التساوي في العدد أو لا مع فرض إمكان التعديل بالقيمة كما إذا كان هناك ثلاث أثواب بين اثنين على السواء أحدهما يساوي الآخرين ؟ احتمالان أصحّهما الإجبار كما يأتي . وأمّا إذا كان هناك أنواع مختلفة كعبد وثوب ودابّة ودار فلا جبر في قسمتها أعيانا بعضها في بعض . والظاهر أنّهم لا يختلفون في ذلك كما هو ظاهر « الكفاية « 1 » » . وأعلم أنّ مرادنا في عبارتنا بالجنس ما هو أخصّ من النوع .

[ كيفيّة قسمة العبيد ]

قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( والعبيد تقسم بالتعديل قسمة إجبار على إشكال ) جريان الإجبار بعد التعديل في العبيد خيرة « المبسوط والشرائع والتحرير والإرشاد والدروس والمسالك والمجمع والكفاية » وهو مذهب الأكثر كما في « المسالك والكفاية » وفي « الإيضاح » نقل عن بعض حكاية الإجماع على الجواز . وهو ظاهر « التحرير » حيث قال : عندنا . احتجّوا باتّحاد الجنس وانتفاء الضرر كالثياب وبما رواه عمران بن حصين : أنّ رجلا أعتق ستّة عبيد مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم ، فدعا بهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فجزّأهم أثلاثا ثمّ أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرقّ أربعة . قالوا : وما بينهم من الاختلاف ليس بأكثر ممّا بين أجزاء دار كبيرة أو بستان أو قرية . واحتمل المصنّف العدم ، للاختلاف الشديد بين أفراد الحيوانات واختلاف
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : ج 2 ص 716 .