تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
شرح
وكأنّه إنّما خصّ الثوب بالذكر ، لما فيه من التأييد لما ذهب إليه من أنّ الضرر هو نقص القيمة ، لأنّه ذكره في « المبسوط » وقال : وإن لم ينقص كالكرباس الغليظ الّذي لا يباع بالأذرع ولا تتفاوت القيمة بالاتّصال والانفصال قسّم ، قال : وهذا يدلّ على أنّ الضرر وهو نقصان القيمة دون عدم الانتفاع « 1 » انتهى . وأنت تعلم أنّ هذا إنّما يصلح دليلا إن كانوا متّفقين على هذا الحكم ، وإلّا فكلّ يجري به على ما ذهب إليه إلّا أن نقول : إنّهم قد اتّفقوا على أنّ الثياب المتّحدة في الجنس تقسم قسمة إجبار ، وما ذاك إلّا لأنّه لا يمكن قسمة كلّ ثوب على انفراده ، وما ذاك إلّا لنقص القيمة وإلّا فلا يعدم الانتفاع به أصلا . قلت : أقصاه إبطال هذا القول النادر وأمّا غيره فلا . ويحتمل أن يكون أراد بذكر الثوب التنبيه على أنّ الضرر معتبر أيضا فيما تساوت فيه الأجزاء ، فإذا أدّت القسمة في الثوب ونحوه كالحبوب والأدهان إلى نقص القيمة أو عدم الانتفاع أو غير ذلك - على اختلاف الآراء - لم يجبر . والحجّة على ذلك واضحة . ومن خصّ الضرر بمختلف الأجزاء كما في « الدروس والإرشاد » وغيرهما فإنّما جروا بذلك على الغالب فإنّ الغالب في متساوي الأجزاء عدم الضرر في القسمة ، وإنّما يتحقّق الضرر في فرض نادر وهو ما إذا كان المشترك قليلا جدّا ينقص ولا ينتفع به بالقسمة كما أشرنا إليه . وبهذا يندفع الإشكال عن صاحب « المجمع » ويأتي تمام الكلام إن شاء اللّه تعالى . وعليك بهذه المباحث فإنّك لم تظفر بها في غير الكتاب ، والمنّة للّه تعالى .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 8 ص 147 .