ولو اتّفق الشركاء على قاسم غيره جاز . ولا يشترط فيه شيء ممّا تقدّم سوى التكليف .
فيجوز لو كان كافرا أو فاسقا ، بل لو تراضوا على القسمة بأنفسهم من غير قاسم أصلا جاز . ثمّ القاسم إن كان من قبل الإمام مضت قسمته بنفس القرعة بعد التعديل ،
شرح
وسيتعرّض له أخرى ونبيّن أن لا تكرار .
وأمّا العدالة « 1 » فلأنّه أمين ولا أمانة لمن لم يستجمعها . ولم يشترط أحد الحرّية ، لأنّه لا دليل عليه . وأمّا معرفة الحساب فلإفتقار القسمة إليه غالبا .
ويكفي المقدار المحتاج إليه فيها . وينبغي أن يزاد المعرفة بالخرص والتقويم والحفظ والذكر ، فتأمّل .
[ لو اتّفق الشركاء على قاسم غير منصوب الإمام جاز ]
قوله : ( ولو اتّفق الشركاء على قاسم غيره جاز ) أي غير قاسم الإمام كما صرّح به جماعة « 2 » ، لكنّه لا يقسّم قسمة إجبار ، لأنّك قد عرفت أنّ المجبر هو الإمام أو نائبه . قوله : ( فيجوز لو كان [ كافرا أو ] « 3 » فاسقا ) كذا ذكر جماعة « 4 » قالوا : لأنّه في حكم الوكيل وهو يجوز أن يكون كافرا ولأنّهم مسلطون على أموالهم ، وتحتمل العدم لأنّه ظالم منهي عن الركون إليه .هامش
( 1 ) كذا في النسخ ، والكلام منقطع ، ولعلّه سقطت قبله جملات .
( 2 ) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : ج 4 ص 100 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : ج 14 ص 25 ، والفاضل في كشف اللثام : ج 10 ص 166 ،
( 3 ) لم يرد في نسخ الشرح .
( 4 ) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : ج 14 ص 25 ، والسبزواري في كفاية الأحكام :
ج 2 ص 713 ، والفاضل في كشف اللثام : ج 10 ص 166 .