تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
بشرط أن يحضر شاهدا الإنهاء خصومة الغريمين ويسمعا حكم الحاكم بينهما ويشهدهما على حكمه ، فإذا شهدا عند الثاني أنفذ ما حكم به الأوّل ، لا أنّه يحكم بصحّته ، بل الفائدة قطع الخصومة لو عاود الخصمان المنازعة . ولو لم يحضرا الخصومة وحكى لهما الدعوى والحكم وأشهدهما عليه ،
شرح
( وغيرها ) أراد « بغيرها » حقوق اللّه - جلّ ذكره - من غير الحدود . أمّا ثبوته في حقوق الناس لابتنائها على الاحتياط والاحتراز عن التضييع مع ملاحظة التضييق . وأمّا الحدود وغيرها من حقوق اللّه فعدمه فيها لاندفاعه بالشبهات وابتنائها على التخفيف ، ولولا أنّ إجماعهم منعقد على ذلك لكان القول بثبوته فيها قويّا جدّا . قوله : ( بشرط أن يحضر شاهدا الإنهاء . . . إلخ ) هذا هو مقتضى قواعدهم كما سلف بيانه لكن قوله « ويشهدهما على حكمه » ليس من مقتضيات القاعدة ، وكأنّه ذكره على سبيل الاحتياط .

[ لو لم يحضرا شاهدا الإنهاء الخصومة . . . ]

قوله : ( لا أنّه يحكم بصحّته ) الوجه في ذلك ظاهر وهو ما ذكره المصنّف : من أنّ القاعدة قطع الخصومة ، وليس عليه أن يبحث عن المنشأ ، لأنّ الأصل والظاهر قاضيان بأنّه قضى بحقّ ، ولعلّه لو بحث لرآه خطاء أو مخالفا لاجتهاده فتنتفي الفائدة . قوله : ( وأشهدهما عليه ) لعلّه احترز به عمّا لو قال : « ثبت عندي » ونحوه .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 456 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي