تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
شرح
إلّا عن الكاتب أبي علي حيث جوّزه في حقوق الناس للضرورة وحصول الضرر ، ومنعه في الحدود . ووجود المخالف معلوما كان أو مجهولا لا يضرّ في دعوى الإجماع كما بيّنّاه غير مرّة ، فما في « المسالك » وظاهر « الشرائع » لا وجه له . على أنّه يمكن تنزيل كلامه على ما يوافق الأصحاب ، وكذا كلام المولى ابن حمزة في « الوسيلة « 1 » » . ويأتي الكلام « 2 » في كلام المقدّس صاحب « المجمع » إن شاء اللّه تعالى . ويدلّ عليه من الأخبار ما رواه الشيخ في الصحيح عن السكوني - الّذي نقل الشيخ في « العدّة « 3 » » الإجماع على قبول روايته - عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهم السّلام أنّه كان لا يجيز كتابة قاض إلى قاض في حدّ ولا غيره حتّى وليت بنو أميّة فأجازوا بالبيّنات « 4 » . وما رواه في الصحيح على الصحيح في محمّد بن سنان عن طلحة بن زيد - صاحب الكتاب المعتمد كما قال الشيخ « 5 » والّذي يروي عنه الأجلّاء ، وقد جعله موثّقا المجلسي « 6 » - عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهم السّلام مثله « 7 » . فالطعن في سندهما كما صنع المحقّق في « الشرائع « 8 » » لعلّه لم يصادف محلّه . ثمّ إنّهما مشهورتان مستفيضتان كما في « المختلف « 9 » » فينجبر ذلك بالشهرة ويؤيّد بالإجماعات المنقولة . وقوله في « المسالك « 10 » » : إنّ الخبر لا ينجبر بالشهرة وإن بيّنه غير مرّة ضعيف جدّا . وقد تبعه على ذلك سبطه السيّد في « المدارك « 11 » »
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 214 . ( 2 ) سيأتي في ص 453 . ( 3 ) عدّة الأصول : ج 1 ص 380 . ( 4 و 7 ) تهذيب الأحكام : ب 92 ج 6 ص 300 ح 840 و 841 . ( 5 ) الفهرست : ص 86 الرقم 362 . ( 6 ) روضة المتّقين : ج 14 ص 153 . ( 8 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 97 . ( 9 ) مختلف الشيعة : ج 8 ص 428 - 429 . ( 10 ) مسالك الأفهام : ج 14 ص 14 . ( 11 ) مدارك الأحكام : ج 3 ص 268 .